الثاني : الخوف على النفس أو المال
______________________________________________________
ولو ظنّ عدم دخول الوقت فأراقه ، ثم تبيّن الدخول فلا قضاء ، وكذا عكسه وإن أثم ، وإنّما يأثم ويجب القضاء إذا علم أو ظنّ عدم غيره ، فلو ظن وجود ماء آخر فتبيّن العدم فلا شيء.
وفي حكم الإراقة مروره على نحو نهر ، وتمكنه من الشراء ، وقبول الهبة ، وحدثه لو كان متطهرا ، أو جنابته عمدا إذا كان عنده ماء يكفيه للوضوء خاصّة ، وهبته الماء للطهارة ، بخلاف الشرب فإنّه يجوز على ما يأتي.
ولا تصحّ الهبة هنا لعدم قبول العين للنقل ، ومثلها نحو البيع والصّلح ، وعلى القول بالإعادة يعيد هنا كلّ صلاة بقي هذا الماء في وقتها ، مع تمكنه من استعادته ، لتوجّه الخطاب باستعماله ، والظاهر أنّ الصوم كالصّلاة في ذلك لاشتراطه بالطهارة ، ولم أجد به تصريحا.
قوله : ( الثّاني : الخوف على النّفس ، أو المال ).
لم يقيّد النّفس بكونها نفسه أو مطلقا ، وكذا المال ، لكن ظاهر قوله بعد : ( أو عطش رفيقه ... ) أن المراد نفسه وماله ، وقد كان الأولى له التعميم ، لأن الخوف على مطلق النّفس المحترمة ، والمال المحترم سواء كان ذلك له أم لغيره.
والمراد بالمحترم : ما لم يهدر إتلافه ، فالمرتد ، والخنزير والكلب العقور ، لا يعد الخوف عليه عذرا في التيمّم ، والخوف على البضع له ولغيره كالخوف على النّفس بل أحرى ، ومثله الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع ، والخوف على الصّبي كالمرأة ، بل لو خيف على الدّابة أمكن ذلك.
ولا فرق في الخوف بين أن يكون في طريقه حين ذهابه إلى الماء مثلا ، أو بعد مفارقته من لا يستقلّ بالدفع عنه ، وخوف الحبس ظلما عذر ، ومنه المطالبة بحق هو عاجز عن أدائه ، إما لعدم تمكنه من إثبات العجز ، أو لتغلب المطالب. ولو خاف القتل قصاصا مع رجاء العفو بالتأخير ، إما بالدّية أو مجانا فالظاهر أنّه عذر لأن حفظ النّفس مطلوب.
ولا فرق في المال بين القليل والكثير على الظاهر ، لإطلاق الأمر بإصلاحه ،