الثالث : عدم الوصلة ، بأن يكون في بئر ولا آلة معه. ولو وجده بثمن وجب شراؤه ، وان زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة
______________________________________________________
ومتى خشي العاقبة لم يجز استعمال الماء لوجوب حفظ النّفس ، فان استعمله حينئذ ففي الإجزاء نظر أقربه العدم ، لعدم الإتيان بالمأمور به ، فيبقى في العهدة.
قوله : ( الثّالث : عدم الوصلة ، بأن يكون في بئر ولا آلة معه ).
لو قال : كأن يكون في بئر ولا آلة معه كان أولى ، لأن ظاهر العبارة الحصر وليس بجيّد ، والمراد بالآلة نحو الدّلو والحبل ، ولو كان معه ثياب يمكنه ربط بعضها ببعض بحيث يصل إلى ماء البئر ثم يعصرها ويتوضأ بماء ينفصل منها وجب وإن نقصت قيمتها ، لأنه متمكّن ، وكذا لو احتاج في ذلك إلى شقّ الثّوب ، وقد نبّه على ذلك في المنتهى (١) ، نعم لا بد من التقييد بعدم لحوق الضّرر بذلك.
قوله : ( ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ).
لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق بحسب الإمكان ، ولأمر أبي الحسن عليهالسلام بشراء ماء الوضوء بألف درهم لمن يجدها (٢) ، من غير تقييد بمساواة ثمن المثل.
وقال ابن الجنيد : لا يجب مع الزّيادة للضرر ، ولجواز التيمّم مع الخوف على المال (٣).
وجوابه : أن الفرض عدم الضّرر بالشراء.
والفرق بين الخوف على المال وموضع النّزاع بالنّص تارة ، وبكون بذل العوض في الشّراء مقدمة الواجب ، بخلاف الخوف ، لأن ذلك ضرر مقارن ، ولما يلزم من الإهانة بنهب المال ، بخلاف ما يبذله المكلّف باختياره.
ولو لزم من الشراء الإجحاف بالمال وتلف مقدار عظيم منه لم يجب ، وان كان
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٣٧.
(٢) الكافي ٣ : ٧٤ حديث ١٧ ، الفقيه ١ : ٢٣ حديث ٧١ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ حديث ١٢٧٦.
(٣) نقله عنه في التذكرة ١ : ٦٠.