ويكره السبخ والرمل ، ويستحب من العوالي.
ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه ، أو عرف دابته ، أو لبد السرج ،
______________________________________________________
وامّا سحاقة الخزف والآجر فيبني الجواز فيهما على عدم الخروج بالطبخ عن الأرض ، وقد توقف فيه المصنّف في المنتهى (١) وظاهر كلام ابن الجنيد خروجهما عن الأرض (٢) ، فلا يجوز التيمم بهما عنده ، والأصحّ الجواز ومنع ما ادّعاه من الخروج ، وسحاقة الحجر كالحجر.
قوله : ( ويكره السبخ والرّمل ).
السبخة ، بالتّحريك والتسكين الأرض المملحة النشاشة (٣) ، وفي جواز التيمّم بها قولان : أشهر هما الجواز (٤) لأنّها أرض ، ولو علاها الملح لم تجزئ حتى يزيله ، أمّا الرمل فيجوز عندنا على كراهية.
قوله : ( ويستحب من العوالي ).
لبعدها عن النّجاسة ، ويكره من المهابط عند علمائنا أجمع ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا وضوء من موطإ » (٥) قال النّوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك ، ذكره في المنتهى (٦).
قوله : ( ولو فقد التّراب تيمّم بغبار ثوبه ، أو عرف دابته ، أو لبد السّرج ).
إذا فقد التّراب وما في معناه تيمّم بغبار أحد الثلاثة بأن ينفضه حتّى يعلوه الغبار ، إلاّ أن يتلاشى بالنفض فيضرب عليه ، فما لا غبار عليه لا يجزئ التيمّم عليه ، وليتخير (٧) أكثرها غبارا إن لم يمكن جمع ما فيها ، وذكر الثلاثة لكونها مظنته لا للحصر ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٤١.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٤٨.
(٣) القاموس المحيط ( سبخ ) ١ : ٢٦١.
(٤) نسب المحقق في المعتبر ١ : ٣٧٤ كراهية التيمم بالسبخة إلى علمائنا ما عدا ابن الجنيد حيث قال بعدم الجواز. وكذلك فعل العلامة في المختلف : ٤٨.
(٥) الكافي ٣ : ٦٢ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ١٨٦ حديث ٥٣٧.
(٦) المنتهى ١ : ١٤١.
(٧) في نسخة « ن » : وليتخذ.