ولو لم يجد إلاّ الوحل تيمم به.
ولو لم يجد إلاّ الثلج فان تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب وقدمه على التراب ، وإلاّ تيمم به بعد فقد التراب.
______________________________________________________
فلو كان معه بساط عليه غبار تيمّم به ، لقول الصّادق عليهالسلام : « فان كان في ثلج فلينفض لبد سرجه فليتيمّم من غباره ، أو شيء مغبّر » (١).
والشيخ قدم غبار عرف الدابة والسّرج على الثّوب (٢) ، وابن إدريس عكس (٣) ، وهما ضعيفان ، إذ التيمّم إنّما هو بالغبار ، ولا عبرة بمحله.
ويجب تحصيل التّراب كالماء ولو بشراء ، أو استئجار ، أو اتهاب ونحو ذلك.
قوله : ( ولو لم يجد إلاّ الوحل تيمّم به ).
إن أمكن تجفيف الوحل بوجه تعيّن ، ولو بأن يضرب عليه ثم يدع يديه حتّى يجف ما عليهما ، وحينئذ فيقدمه على الغبار لأنه تراب ، فيفركه على شيء ثم يضرب عليه ، وإن تعذر ذلك لم يجز التيمّم به إلاّ بعد فقد الغبار ، لقول الباقر والصّادق عليهماالسلام بعد ذكر التيمّم بالغبار إذا لم يجد إلا الطين : انّه يتيمّم منه (٤).
قوله : ( ولو لم يجد إلاّ الثّلج فان تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمّى به غاسلا وجب ، وقدمه على التّراب ).
لا إشكال في هذا الحكم ، لأنّ المتمكّن من الطّهارة المائية لا يجزئه التيمّم ، ولقول الصّادق عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم وقد سأله عن الرّجل يجنب في السّفر ولا يجد إلاّ الثّلج ، قال : « يغتسل بالثّلج ، أو بماء النّهر » (٥) ولو تمكن من إذابته بالإسخان أو بتكسيره فكذلك.
قوله : ( وإلا تيمّم به بعد فقد التّراب ).
المراد فقد التّراب وما في معناه من حجر ورمل ، وكذا الغبار والوحل ، ومعنى
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨٩ حديث ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ حديث ٥٣٩.
(٢) النهاية : ٤٩.
(٣) السرائر : ٢٦.
(٤) التهذيب ١ : ١٨٩ حديث ٥٤٥ ، ٥٤٦ ، ٥٥١.
(٥) التهذيب ١ : ١٩١ حديث ٥٥٠.