ولو أخلّ ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده.
ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.
______________________________________________________
التّذكرة (١) ، وإن أهمله هنا ، وممّا يدلّ عليه العطف بالفاء في قوله تعالى ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) (٢) لدلالتها على التعقيب في مسح الوجه ، ويلزم فيما عداه ذلك لعدم القائل بالفصل ، ولفعل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام لوجوب التّأسي ، وفي الدلالة شيء ، والمرجع في ذلك هو الإجماع. والمراد بالموالاة هنا هي المتابعة عرفا لعدم تصوّر معنى آخر ، نعم لا يضر الفصل اليسير الّذي لا يخلّ بصدق التوالي عرفا.
قوله : ( ولو أخلّ ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده ).
إذ لم يأت بالمأمور به ، ولا فرق بين كون الإخلال عمدا أو سهوا ، إلا أنّه يشترط عدم الإخلال بالموالاة. ولو شك في الإخلال ببعض الأفعال فإن كان قبل الفراغ أتى بالمشكوك فيه وبما بعده لعدم تحقق الامتثال ، وإن كان بعد الفراغ لم يلتفت لعموم قول الصادق عليهالسلام : « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء » (٣).
قوله : ( ويستحب نفض اليدين بعد الضّرب قبل المسح ).
للأخبار الدّالة على أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نفض يديه بعد الضّرب (٤) ، وكذا الأئمة عليهمالسلام ، ولأن فيه تحرزا من تشويه الخلقة ، وقال الشّيخ : ينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى (٥) ، واعتبر ابن الجنيد علوق التّراب باليدين ليمسح به (٦) ، وأخبار النفض حجة عليه ، وكذا تجويز التيمّم بالحجر ، ولا دلالة في الآية ، لأن الصّعيد وجه الأرض وهو شامل للحجر ، فيمتنع أن يكون ( من ) في الآية للتبعيض.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦٤.
(٢) النساء : ٤٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٢ حديث ١٤٥٩.
(٤) الكافي ٣ : ٦١ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٢١١ ، ٢١٢ حديث ٦١٣ ، ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ حديث ٥٩٣ وللمزيد راجع الوسائل ٢ : ٩٧٥ باب ١١ من أبواب التيمم.
(٥) المبسوط ١ : ٣٣.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٥١.