ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة ، وفي الغسل ضربتان.
______________________________________________________
قوله : ( ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة ، وفي الغسل ضربتان ).
أي : إذا كان التيمّم بدلا من الوضوء أجزأ ضربة واحدة ، وإذا كان بدلا من الغسل لم يجزئ إلاّ ضربتان ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخّرين ، واجتزأ المرتضى (١) وجماعة (٢) بضربة واحدة في الجميع ، وأوجب علي بن بابويه ضربتين فيهما (٣) ، والأخبار مختلفة ، ففي بعضها ضربة (٤) ، وفي البعض الآخر ضربتان (٥) ، فجمع الأصحاب بينها بتخصيص الضّربة ببدل الوضوء ، والضربتين ببدل الغسل ، لأن العكس بعيد ومرجوح ، فإنّ الأكثر يناسب الطّهارة الكبرى ، وربّما أيدوه بما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر عليهالسلام ، قلت : كيف التيمّم؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضهما ، نفضة للوجه ، ومرّة لليدين » (٦) ، بأن نزل على تمام الكلام عند قوله عليهالسلام : « هو ضرب واحد للوضوء » فيكون معناه وحدة الضّرب للوضوء.
والابتداء بقوله : « والغسل من الجنابة. » لبيان الضّربتين في الغسل وفيه بعد وتكلف ، وليس المراد بقوله : « تضرب بيديك مرّتين » توالي الضّرب ، كما يشعر به قوله : « ثم تنفضهما. » ، وكيف كان فالمذهب هو المشهور ، لأنّ فيه جمعا بين الأخبار ، وباقي الأقوال تستلزم اطراح بعضها.
إذا تقرّر هذا فعلى المشهور لا تكفي ضربة واحدة في بدل الغسل جزما ، أمّا في بدل الوضوء فهل يجزئ ضربتان؟ ظاهر كلامهم في الجمع بين الاخبار أن الواجب ضربة فلا تشرع الثّانية ، نعم بطلان التّيمم بها غير ظاهر لكن يأثم ، ولعلّ تعبير المصنّف بقوله : « ويجزئه في الوضوء ضربة » دون أن يقول : « وتجب ضربة » إلى غير ذلك من
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٤.
(٢) حكاه العلامة في المختلف : ٥٠ عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٥٠.
(٤) الكافي ٣ : ٦١ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ حديث ٦٠١ الاستبصار ١ : ١٧٠ حديث ٥٩٠.
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٩ ، ٢١٠ حديث ٦٠٨ و ٦٠٩ و ٦١٠.
(٦) التهذيب ١ : ٢١٠ حديث ٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ حديث ٥٩٩.