ويتكرر التيمم لو اجتمعا ،
______________________________________________________
العبارات للإشعار بهذا المعنى.
قوله : ( ويتكرر التيمّم لو اجتمعا ).
أي : الوضوء والغسل وذلك في غير الجنابة ، لأن المبدل منه القوي إذا كان متعدّدا ، فالبدل الضعيف أولى بالتعدّد ، وما رواه عمّار عن الصّادق عليهالسلام (١) ، وأبو بصير ، من أنّ تيمّم الجنب والحائض سواء (٢) لا ينافي هذا الحكم ، لأن المراد سواء في الكيفيّة بالنّظر إلى كون كلّ منهما بدلا من الغسل ، على أنّ التسوية لا تفيد العموم ، فعلى هذا يجب على الحائض تيمم للغسل وآخر للوضوء ، وكذا أمثالها. ولو وجدت ماء لإحدى الطهارتين استعملته وتيمّمت عن الآخرى ، ولو كفى للغسل لم يجز صرفه إلى الوضوء.
ولو اجتمع حدث الجنابة مع غيره من الأحداث الكبرى ، فنوى بالتيمّم استباحة الصّلاة من حدث الجنابة ، أو البدليّة من غسلها ، فالظاهر أنّه يجزئ عن تيمّم آخر ويباح له الدخول في الصّلاة كما في الغسل ، ويظهر من عبارته اعتبار التعرض الى تعيين الحدث الآخر احتياطا ، حتّى أنّ التيمّم للجنابة إذا انفردت ، ظاهر عبارته أن تيمّمها لا يجزئ عن الحدث الأصغر إلا مع التعيين ، بل الأحداث الصغرى إذا اجتمع بعضها مع بعض ظاهر عبارته انّها كذلك ، وهو مشكل لأن الاستباحة من حدث يقتضي الاستباحة من غيره لأن المانع والمنع واحد ، وإلا لتعددت الطّهارة ، أو لجاز تعدّدها كما سبق تحقيقه في باب الوضوء.
ولو نوى الاستباحة من غير حدث الجنابة إذا اجتمع مع غيره من الأحداث الكبرى ، فهل يجزئ ـ على القول باجزاء الغسل عن غير الجنابة ـ عنه؟ يحتمل ذلك لأنّ التيمّم كالغسل ، ولان المانع وهو الحدث الّذي يطلب رفعه لما كان أمرا واحدا فالمنع أمر واحد ، فحيث نوى الاستباحة من واحد من الأحداث وجب أن يحصل له ، فيزول المنع المترتّب عليه وعلى غيره لأنه واحد. ويحتمل العدم ، لأن التيمّم طهارة ضعيفة ، مع انتفاء
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٨ حديث ٢١٥ ، التهذيب ١ : ٢١٢ حديث ٦١٧.
(٢) الكافي ٣ : ٦٥ حديث ١٠ ، التهذيب ١ : ٢١٢ حديث ٦١٦.