ويسقط مسح المقطوع دون الباقي ، ولا بد من نقل التراب ، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف ،
______________________________________________________
النص على ذلك ، وعدم تصريح الأصحاب به ، فيتعيّن الوقوف مع اليقين.
قوله : ( ويسقط مسح المقطوع دون الباقي ).
لأن وجوب المسح لو تعلق بمحلّ معدوم لزم تكليف ما لا يطاق ، فلو قطعت اليد من تحت الزند سقط مسح ما قطع ، ووجب مسح ما بقي ، إذ « لا يسقط الميسور بالمعسور » (١) ، ولو قطعت من فوقه سقط مسح الجميع.
ولو قطعت من مفصل الزند ، فهل يجب مسح ما بقي من المفصل أم لا. كما لو قطعت اليد من المرفق في الوضوء؟ تردد المصنّف في المنتهى (٢) نظرا الى أن الغاية هل تدخل ، أم لا؟ ثم اختار السّقوط لزوال محل الفرض وهو الكف. ويرد عليه أن الزند إن كان غاية ، وقلنا : إن الغاية تدخل لم يزل محل الفرض كلّه بالقطع المذكور ، بل يبقى منه شيء ، ولا ريب أنّ مسحه أحوط.
ولو كان له إصبع زائدة أو كف أو يد فكالوضوء ، وحيث قلنا بوجوب مسحها فلا يجزئ الضرب والمسح بها ، ومتى حصل القطع فالظاهر أنّه يمسح وجهه بالتراب. ويحتمل أن يضرب بما بقي من الذّراع ويمسح به لأنه أقرب الى الضرب باليدين ، ولو بقي من محل الضرب شيء فلا إشكال.
قوله : ( ولا بدّ من نقل التّراب ، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف ).
المراد بنقله : كونه بحيث إذا أريد نقله أمكن ليمكن الضّرب عليه ، فلا يجزئ التعرّض لمهبّ الرّيح وإن كان فيه تراب لعدم إمكان الضّرب عليه ، والمتبادر من نقل التّراب هنا أخذه لمحلّ الضّرب ليمسح به ، كما هو مذهب بعض العامة (٣) ، وابن الجنيد (٤) منّا ، والإجماع على خلافه ، فلا يستقيم حمل العبارة إلاّ على ما ذكرناه ، وفيه من
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ حديث ٢٠٥.
(٢) المنتهى ١ : ١٤٨.
(٣) المجموع ٢ : ٢٣٥ ، الوجيز ١ : ٢١ ، فتح العزيز ( بهامش المجموع ) ٢ : ٣١٩.
(٤) نقله في المختلف : ٥٠.