ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز ، ويجوز مع العجز.
ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز ، ولو نقله من سائر أعضائه جاز.
______________________________________________________
التّكلف ما لا يخفى.
قوله : ( ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز ، ويجوز مع العجز ).
أما الحكم الأوّل : فظاهر قوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا ) وفعل الغير لا يعد فعلا حقيقة ، وقد سبق مثله في الوضوء والغسل.
وأمّا الحكم الثّاني : فلوجوب التوصّل إلى فعل الطّهارة بحسب الممكن كما في الطّهارتين ، فيجب حينئذ أن يضرب الصّحيح بيدي العليل ، ثم يمسح بهما إن أمكن ، لظاهر قوله عليهالسلام : « فاتوا منه بما استطعتم » (١) ولو تعذّر ذلك ضرب بيديه ومسح بهما ، ويتولى العليل النية لقدرته عليها ، ولو نويا كان أولى.
وحكى في الذّكرى عن ابن الجنيد أنّه قال : يضرب الصّحيح بيديه ، ثم يضرب بهما يدي العليل ، ثم قال : ولم نقف على مأخذه (٢).
قوله : ( ولو كان على وجهه تراب ، فردّده بالمسح لم يجز ولو نقله من سائر الأعضاء جاز ).
إنّما لم يجز ترديد التّراب على وجهه لأن الضّرب واجب ولم يأت به ، وأمّا جواز نقله من سائر أعضائه فلا يستقيم على ظاهره ، لما عرفت من وجوب الضّرب في التيمّم عندنا ، وإنّما يتأتى ذلك على مذهب الشّافعي (٣) الّذي يشترط لصحة التيمّم نقل التّراب ، فلا بدّ من حمل العبارة على نقل التّراب من سائر أعضائه وجمعه في موضع ليضرب عليه ، وقد كان ينبغي حذف هذه العبارة لما فيها من الاحتياج الى التكلف البعيد ، وإيهام ظاهرها.
__________________
(١) صحيح البخاري ٧ : ١١٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ حديث ٤١٢ و ٤ : ١٨٣٠ حديث ١٣٣٧ ، سنن النسائي ٥ : ١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣ حديث ٢.
(٢) الذكرى : ١٠٩.
(٣) الوجيز ١ : ٢١ ، فتح العزيز ( بهامش المجموع ) ٢ : ٣١٨.