ولو معّك وجهه في التراب لم يجز إلاّ مع العذر ، وينزع خاتمه
______________________________________________________
قوله : ( ولو معّك وجهه في التّراب لم يجز إلاّ مع العذر ).
لأن الضّرب باليدين والمسح بهما واجب باتّفاقنا ، والنّصوص بذلك من طرقنا كثيرة ، أمّا مع العذر فيجوز ، إذ « لا يسقط الميسور بالمعسور » (١) فيقارن بالنيّة مسح جبهته بمحلّ الضّرب ، ومن العذر أن يكون باليد جراحة ونحوها ، ومنه القطع كما سبق.
وليست نجاسة اليدين ـ وإن تعذرت إزالتها ـ عذرا في الضّرب بالجبهة ، بل ولا في الضّرب والمسح بظهر الكفّين ، بل يتعيّن الضّرب والمسح بهما تمسّكا بالإطلاق ، لكن لو كانت نجاستهما متعدّية أمكن كونها عذرا حينئذ ، لئلا يتنجس بها التّراب فيضرب بالظهر ، فان عمّت فبالجبهة ، وعبارة الذكرى : ولو ربطت يد المكلّف فهو عذر (٢).
ويحتمل في الموضعين كونه عاجزا عن الطّهارة فيؤخر الصّلاة ، كما لو عجز في الوضوء أو الغسل عن عضو فصاعدا ولم يمكنه التيمّم ، ولو عمّت النّجاسة جميع الأعضاء فإن كانت متعدّية فلا تيمّم ، ولو أمكن تجفيفها فلا إشكال في الوجوب.
ولو كانت نجاسة محل الضّرب يابسة لا تتعدّى إلى التّراب ، ونجاسة محلّ المسح متعدّية ففي صحّة التيمّم تردد من عدم التنصيص على مثله ، ومن أنّ طهارة المحل شرط مع الإمكان لا مطلقا ، واعتبار عدم التعدّي في محلّ الضّرب لئلا يخرج التّراب بتعدي النجاسة إليه عن كونه طيبا.
وظاهر عبارة الذّكرى (٣) أن الحائلة كالمتعديّة. وفيه نظر ، لجواز المسح على الجبيرة ، وخصوصيّة النّجاسة لا أثر لها في المنع إلاّ إذا تعدّت ، نعم لو أمكن إزالة الجرم تعيّن ولو بنجاسة أخرى كالبول.
واعلم أنّ المصنّف أهمل اشتراط طهارة محلّ الأفعال من الضّرب والمسح ولا بدّ منه ، ويبعد أن لا يرى اشتراط الطّهارة فيها وإن تمكن من إزالة النّجاسة.
قوله : ( ونزع خاتمه ).
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ حديث ٢٠٥.
(٢) الذكرى : ١٠٩.
(٣) الذكرى : ١٠٩.