ولا تشترط طهارة البدن عن النجاسة ، ولو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز ، ولا يعيد ما صلاّه بالتيمم في سفر أو حضر
______________________________________________________
والأظهر هو الأوّل لقوله عليهالسلام : « فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصل » (١) ، أمر بالطلب ما دام في الوقت ، واشترط في فعل الصّلاة خوف فوات الوقت لأنّه اشترط ذلك في فعل التيمّم وفي فعل الصّلاة ، ولا يلزم من انتفاء التأخير بالنسبة إلى التيمّم لسبق فعله انتفاؤه بالنسبة إلى فعل الصّلاة استصحابا لما كان ، وكذا قوله عليهالسلام : « فان فاتك الماء لم يفتك التّراب » (٢) يدل على أنّ التّأخير للطمع في الماء ، ومختار المصنّف في التذكرة (٣) الجواز ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٤).
قوله : ( ولا تشترط طهارة البدن عن النّجاسة ، فلو تيمّم وعلى بدنه نجاسة جاز ).
النّجاسة إن كانت في محلّ التيمّم فازالتها شرط لصحته قطعا ، وليس في عبارة المصنّف في هذا الباب ما يتعلق بذلك نفيا ولا إثباتا ، وقوله هنا : ( فلو تيمّم وعلى بدنه نجاسة ) يقتضي أن يكون في غير محلّ التيمّم ، وإطلاق عبارته يقتضي جواز التيمّم مع نجاسة غير محلّ الفرض ، سواء كان العذر مرجو الزّوال أم لا ، وقد سبق في كلامه في باب الاستنجاء ما يخالف ذلك ، وقد حققنا المسألة هناك.
قوله : ( ولا يعيد ما صلاه بالتيمّم في سفر أو حضر ).
لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه لأنّه المفروض فيجزئ ، والإعادة تحتاج إلى دليل.
وقال بعض العامّة بوجوب إعادة ما صلاّه بالتيمّم لفقد الماء حضرا (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ، ٢٠٣ حديث ٥٥٥ ، ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ، ١٦٥ حديث ٥٤٨ ، ٥٧٤.
(٢) الكافي ٣ : ٦٣ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٣ حديث ٥٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ حديث ٥٧٣ وفي الجميع ، ( لم تفتك الأرض ).
(٣) التذكرة ١ : ٥٣.
(٤) المبسوط ١ : ٣٠.
(٥) المجموع ٢ : ٣٠٥.