ويستباح به كل ما يستباح بالمائية ،
______________________________________________________
واقتصر في عبارة الكتاب على ذكر نجاسة البدن ، لأنّ نجاسة الثّوب إذا تعذّر نزعه كنجاسة البدن ، ولأنه إذا وجبت الإعادة لنجاسة البدن ، فلنجاسة الثّوب أولى.
واعلم أنّ المصنّف قال في المنتهى : إنّ ظاهر كلام الشّيخ تعلّق الإعادة بذي النّجاسة المتيمّم عند غسل النّجاسة ، سواء وجد الماء للطّهارة أم لا ، لأنّه قال : ثم يعيد إذا غسل الموضع ، لأن المؤثر هو وجود النّجاسة وقد زالت (١).
قلت : لا دلالة في عبارة الشيخ هذه على ما ادّعاه في المنتهى ، لأن ظاهر قوله بوجوب الإعادة التّعليل بكونه قد صلّى بتيمم مع النّجاسة ، والاّ لم يكن لذكر المسألة في باب التّيمم وجه أصلا ، إذ ليست من أحكامه حينئذ ، بل من أحكام النّجاسات ، فإذا زال أحدهما انتفى الأمران من حيث هما كذلك ، فحينئذ وجبت الإعادة إلا أن يكون الشيخ يرى وجوب الإعادة بالصّلاة مع النّجاسة مطلقا وإن كانت الطهارة مائية ، وليس في كلامه في باب النّجاسات دلالة على ذلك ، لأنه احتج على وجوب إعادة ذي النّجاسة الّذي لا يتمكن من إزالتها بحديث عمّار المتضمّن للتيمّم ، وظاهر هذا أنّ الإعادة للأمرين معا لا لخصوص النّجاسة.
قوله : ( ويستباح به كلّ ما يستباح بالمائية ).
من صلاة ، وطواف ، ودخول المساجد حتّى المسجدين والكعبة ، ومسّ كتابة القرآن ، والصّوم كما سبق ، ومنع ولد المصنّف من استباحة المساجد به للجنب (٢) لقوله تعالى ( وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٣) ، جعل غاية التّحريم الغسل فلا يزول بالتيمّم ، وإلاّ لم تكن الغاية غاية ، وكذا مسّ كتابة القرآن له معلّلا بعدم فرق الآية بينهما هنا ، وهو ضعيف.
أمّا الأوّل : فهو معارض بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا أبا ذر يكفيك الصّعيد عشر سنين » (٤) ، فإن إطلاقه يقتضي الاكتفاء به في العبادات المشروطة بالطّهارة ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٥٤.
(٢) حكاه العاملي في المفتاح ١ : ٢٧ عنه في شرح الإرشاد ( مخطوط ).
(٣) النساء : ٤٣.
(٤) الفقيه ١ : ٥٩ حديث ٢٢١ ، التهذيب ١ : ١٩٤ ، ١٩٩ حديث ٥٦١ ، ٥٧٨.