وتنقضه نواقضها ، والتمكن من استعمال الماء ،
______________________________________________________
للقطع بأنّه لا يراد الاكتفاء به في الصّلاة في البيت دون دخول المسجد ، والصّلاة مع النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولظاهر قول الصّادق عليهالسلام : « التّراب أحد الطّهورين » (١) ، ولأنّ التيمّم يبيح الصّلاة التي هي أعظم من دخول المساجد ، مع اشتراطها بالطهارة الصّغرى والكبرى ، فإباحته لدخول المساجد بطريق أولى ، ولإطلاق الحثّ على فعل الصّلاة في المسجد.
وليس التمسّك بإطلاق ما ذكره من الغاية بأولى من التمسّك بهذا الإطلاق ، وعلى هذا فذكر الاغتسال في الآية خرج مخرج الغالب ، أو أنّه هو الأصل ، لأن التيمّم إنّما يكون عند الضّرورة.
وأمّا مسّ كتابة القرآن فظاهر ، لأنّ التيمّم طهارة بالكتاب والسّنة لقوله تعالى : ( وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) (٢) ، أي : بالأمور السّابقة والتيمّم أحدها ، وقوله عليهالسلام : « هو أحد الطّهورين ». ويجيء على قوله عدم جواز الطواف للجنب أيضا إذا تيمّم لاستلزامه دخول المسجد ، ولم يصرّح بحكم الحائض والنّفساء ونحوهما.
قوله : ( وتنقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء ).
لا ريب في انتقاض التيمّم بنواقض كل من الطّهارتين لأنّه طهارة ضعيفة لا ترفع الحدث إنّما تفيد إباحة الصّلاة ونحوها ، فإذا حصل شيء من الأحداث الكبرى والصّغرى بطلب الإباحة الحاصلة بالتيمّم ، واستمر حكم الحدث ، وتزيد نواقض التيمّم على نواقضهما التمكّن من استعمال الماء في الطّهارة الّتي تيمّم عنها.
والمراد بالتمكّن : أن لا يكون مانع حسيّ ولا شرعيّ ، فلو وجد الماء وله مانع من استعماله ، كمتغلب نزل على نهر فمنع من وروده ، أو كان في بئر ولا وصلة له إليه ، أو كان به مرض يخشى عليه من الماء ، أو يخشى حدوث المرض ، أو كان الماء بيد من لا يبذله أصلا ، أو بعوض غير مقدور ، أو توهم وجود الماء ثم ظهر الخطأ ، أو تمكن من استعماله في الوضوء وهو متيمّم عن الجنابة ، فإن تيمّمه في جميع هذه المواضع لا ينتقض لعدم
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٧ حديث ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ حديث ٥٥٧ والحديث فيهما مقارب.
(٢) المائدة : ٦.