ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد. ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة.
ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول ، وييمم الميت ، ويتيمم المحدث ،
______________________________________________________
آخر قد حكم بصحّته إلاّ بدليل ، ولم يثبت.
قوله : ( ويجمع بين الفرائض بتيمّم واحد ).
لقول الباقر عليهالسلام وقد سئل يصلّي الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنّهار كلّها؟ : « نعم ، ما لم يحدث أو يصب الماء » (١) ، خلافا للشّافعي من العامّة (٢).
قوله : ( ولو تيمّم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة ).
لأنّ النفل كالفرض في الافتقار إلى الطّهارة ، فاستباحته تقتضي زوال المنع كالفريضة ، ولأنّ التيمّم يبيح ما يبيحه مبدله كما سبق بيانه ، فلا يفرق فيه بين نية الفرض والنّفل كالمبدل.
وكذا القول في مسّ كتابة القرآن ، وقراءة شيء من العزائم للجنب ، ومن في حكمه ، واللبث في المساجد لهما وغير ذلك ، فإذا نوى استباحة شيء منها استباح الباقي بخلاف استباحة نحو العزائم ، واللبث في المساجد لماس الميّت ، إذ لا يحرم عليه ذلك على الأصحّ في اللبث في المساجد كما سبق.
قوله : ( ويستحبّ تخصيص الجنب بالماء المباح ، أو المبذول ، وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث ).
لرواية التفليسي ، عن الرّضا عليهالسلام في القوم يكونون في السّفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم ، أيهم يبدأ به؟ قال : « يغتسل الجنب ويترك الميّت » (٣).
وقال الشّيخ : إن كان ملكا لأحدهم اختص به ، وإن لم يكن ملكا لأحدهم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ حديث ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ حديث ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ، ١٦٤ حديث ٥٦٥ ، ٥٧٠.
(٢) الأم ١ : ٤٧ ، مختصر المزني : ٧ ، شرح فتح القدير ١ : ١٢١.
(٣) التهذيب ١ : ١١٠ حديث ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ حديث ٣٣١.