ولو انتهوا الى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم ،
______________________________________________________
ولو اجتمع الجنب والمحدث فالجنب أولى للخبر (١) ، ولو كفى للمحدث خاصة فهو أولى ، ولو لم يكف واحدا منهما فالأولوية للجنب (٢) ، ولو فضل منه فضلة لا تكفي الأخر ، فالظاهر أن الجنب أولى ، وظاهر التّذكرة أولويّة المحدث هنا (٣) ، وهو بعيد.
ولو اجتمع الميّت والمحدث فأولوية الميّت أقرب لشدّة حاجته ، ولمقطوعة علي بن محمّد السّابقة (٤) ، والجنب مع الحائض وقسيميها ، وماس الميّت لا نصّ فيه ، فيحتمل أولويّته للاكتفاء بغسله في استباحة الصّلاة وهو قريب ، ولو قلنا بتوقّف حلّ الوطء على الغسل في الحائض وقسيميها أمكن أولويتهن ، نظرا الى قضاء حقّ الله تعالى ، وحقّ الزّوج.
وفي المحدث مع أحد الأربعة تردّد من ضعف حدثه بالنسبة إلى حدثهم ، ومن استفادته الاستباحة باستعمال الماء دونهم ، والعطشان أولى من الجميع قطعا ، وذو النّجاسة أولى ممن عدا الميّت لعدم البدل ، وفي الميّت معه تردّد منشؤه يعلم ممّا سبق ، ولم يرجّح في التّذكرة شيئا ، والظاهر أن ذا النّجاسة إنّما يقدم مع تمكن الباقين من التيمّم ، ولم أجد به تصريحا ، لكن تعليلهم يرشد إليه.
قوله : ( ولو انتهوا إلى ماء مباح ، واستووا في إثبات اليد فالملك لهم ).
وذلك لعدم الأولويّة ، ولو استووا في الوصول إليه من دون إثبات اليد فالأولويّة لهم ، فلو تمانعوا فالمانع آثم ، وفي المعتبر (٥) ، والتّذكرة (٦) : يملكه القاهر ، واستشكله في الذّكرى (٧) ، بإزالة أولويّة غيره ، وهي في معنى الملك ، وهذا مطّرد في كلّ أولويّة كالتحجير ، وتعشيش الطائر في ملك شخص ، وكلامه متجه.
إذا عرفت هذا فان كان الماء يكفي جميعهم فلا بحث ، وينتقض تيممهم لو
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠٩ حديث ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٠١ حديث ٣٢٩.
(٢) على القول بوجوب استعمال الجنب ما يجده من الماء وإن كان قليلا لا يكفي غسل كل الجسم.
(٣) التذكرة ١ : ٦٧.
(٤) التهذيب ١ : ١١٠ حديث ٢٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ حديث ٣٣٢.
(٥) المعتبر ١ : ٤٠٧.
(٦) التذكرة ١ : ٦٧.
(٧) الذكرى : ٢٣.