وكل واحد أولى بملك نفسه.
ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر. ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه ،
______________________________________________________
كانوا متيممين بأوّل وصولهم ، ولو قصر فحكمه معلوم ممّا سبق ، وانتقاض التيمّم حينئذ غير واضح.
قوله : ( وكلّ واحد أولى بملك نفسه ).
ولا يجوز له إيثار غيره به إن كفى طهارته ، وإن قصر ففيه تفصيل سبق بيانه.
قوله : ( ويعيد المجنب تيمّمه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر ).
أجمع علماء الإسلام إلاّ شاذا على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث وإنّما يفيد الإباحة ، فلو تيمّم الجنب ثم نقض تيمّمه بحدث أصغر أعاد التيمّم بدلا من الغسل ، لبطلان التيمّم بالحدث الطارئ ، وحدث الجنابة باق ، فلا حكم للحدث الأصغر معه.
وقال المرتضى : إنّ المجنب إذا تيمّم ، ثم أحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء توضأ به ، لأن حدثه الأوّل قد ارتفع ، وجاء ما يوجب الصّغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله ولا يجزئه تيمّمه ، فعلى هذا لو لم يجد ماء للوضوء تيمّم بدلا منه (١) ، وضعفه ظاهر.
قال في الذّكرى : ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة الصّلاة ، وأن الجنابة لم تبق مانعة منها ، فلا ينسب إلى مخالفة الإجماع (٢) ، وكيف حملنا كلامه فهو ضعيف ، إذ لا يلزم من الاستباحة زوال حدث الجنابة بل هو باق ، فإذا بطلت الاستباحة تعلّق الحكم به.
قوله : ( ويتيمّم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه ).
لجرح وغيره ، ولا يجزئه الجمع بين غسل الصّحيح والتيمّم عن غيره ، لأنّ الطّهارة لا تتبعض ، لأن تفصيل الطّهارة في الآية إلى الوضوء ، والغسل ، والتيمّم يقطع الشّركة بينهما ، فلا يتلفّق من نوعين منها طهارة واحدة.
__________________
(١) لم نجد قول المرتضى في كتبه المتوفرة لدنيا ولكن حكى قوله في الذكرى : ١١٢ ، والعلامة في المختلف : ٥٥ ، وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٦٣ (. ما عدا السيد في شرح الرسالة ... ).
(٢) الذكرى : ١١٢.