ومن يصلّي على الجنازة مع وجود الماء ندبا ، ولا يدخل به في غيرها.
______________________________________________________
وقال الشّيخ : يحتاط بغسل الصّحيح والتيمّم (١) ، فيمكن اعتبار مراعاة التّرتيب على قوله : بأن يتيمّم في محلّ غسل المريض أو مسحه.
ولا ريب في ضعفه ، واعلم أن هذا الحكم لا يتمشى على ظاهره ، لأن الجرح الّذي لا لصوق عليه ، والكسر الّذي لم يوضع عليه جبيرة ، إذا تضرّر بالماء يكفي غسل ما حوله ، كما نصّوا عليه ، ووردت به الأخبار (٢) ، فكيف يجوز العدول عنه الى التيمّم؟
ويمكن الجمع بينهما ، بأن يكون الّذي يسقط غسله ، ولا ينتقل بسببه إلى التيمّم ما إذا كان الجرح ونحوه في بعض العضو ، فلو استوعب عضوا كاملا وجب الانتقال إلى التيمّم.
ويمكن الجمع بأنّ ما ورد النّص بغسل ما حوله مع تعذر غسله ـ وهو الجرح والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمّم بمجرّد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره ، كما لو كان تعذّر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمّم هنا ، إلا أنّ عبارات الأصحاب تأبى ذلك ، لأنّ المصنّف قال في التّذكرة : الطّهارة عندنا لا تتبعض ، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمّم ، وكفاه عن غسل الصّحيح (٣).
وظاهر هذه العبارة الإطلاق ، فيكون الجمع الأوّل قريبا من الصواب ، لأن اغتفار عضو كامل في الطّهارة بعيد.
قوله : ( ومن يصلّي على الجنازة ندبا مع وجود الماء ، ولا يدخل به في غيرها ).
أي : يتيمّم حينئذ على الأصحّ للرواية (٤) ، وإنّما لم يدخل به في غيرها لأنّ شرعيّة التيمّم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢١ مسألة ١٠٥ كتاب التيمم.
(٢) الكافي ٣ : ٣٢ حديث ١ ـ ٤.
(٣) التذكرة ١ : ٦٦.
(٤) الكافي : ٣ : ١٧٨ حديث ٥ ، الفقيه ١ : ١٠٧ حديث ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ حديث ٤٧٧.