كتاب الطهارة
وفيه مقاصد
الأول : في المقدمات ، وفيه فصول :
الأول : في أنواعها
الطهارة : غسل بالماء أو مسح بالتراب ، متعلّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة ، وهي وضوء وغسل وتيمّم ، وكل واحد منها إمّا واجب أو ندب.
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة ، والطواف ، ومسّ كتابة القرآن.
______________________________________________________
« كتاب الطهارة »
قوله رحمهالله : ( فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ).
وجوب الصلاة والطواف ثابت بأصل الشرع ، غير متوقف على إحداث المكلف سببا يقتضيه. وأما مس كتابة القرآن ـ بناء على تحريم مسّها للمحدث ـ فلا يجب غالبا ، إلا بسبب من قبل المكلف ، كنذر وما يجري مجراه ، ولا شبهة في انعقاد نذره لو نذر ، لأن المسّ عبادة كما صرح به جمع من المفسرين ، وكذا حمل المصحف ، والنظر إلى الكتابة فمن ثم قالوا : إن القراءة في المصحف أفضل.
وربما وجب المس لإصلاح في المصحف لا يمكن بدونه ، أو لجمع ما تناثر من ورقه كذلك ونحوه.