والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا ، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلاّ لفعله ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة.
______________________________________________________
بالرفع (١) ، ولعل الأقرب العدم ، للشك في سبب الشرعية الذي ادعاه الخصم ، ولو سلّم فلا يتعين لذلك رفع الحدث ، لجواز أن يكون لتدارك المستحبات.
قوله : ( والغسل يجب لما يجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ولقراءة العزائم إن وجبا ).
قيد وجوب الغسل لهما بكونهما واجبين بنذر وشبهه ، لامتناع استقرار وجوب الغسل لهما في الذمة مع عدم وجوبهما ، لكن يجب ان يستثني من دخول المساجد الاجتياز في غير المسجدين ، إذ ليس بمحرّم على الجنب ، وشبهه للنص (٢).
ويجب أن يقيد الغسل في قوله : ( والغسل يجب ... ) بما عدا غسل المس ، فإنّ حدث المس لا تحرم معه قراءة العزائم ، كما صرح به شيخنا في البيان ، ولا دخول المساجد مطلقا ، وفاقا لابن إدريس (٣) للأصل ، ولنقله الإجماع ، ومنعه المصنف في التذكرة (٤) وهو ضعيف ، ولا يخفى أن المراد بالعزائم : سور السجدات الواجبة.
قوله : ( ولصوم الجنب مع تضيق الليل الاّ لفعله ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ).
يجب أن يقيد صوم كلّ منهما بكونه واجبا ، على حد ما سبق في نظائره ، إذ لو كان غير واجب لكان الغسل شرطا ولا يكون واجبا ، وهذا بناء على ما استقر عليه مذهب الأصحاب ، من اشتراط صحة صوم الجنب بتقديم الغسل على الفجر.
والاستثناء من محذوف ، أي : مع تضيق الليل لكل شيء إلاّ لفعله ، وكأنه إنما ترك التقييد هنا اكتفاء بما ذكره في نظائره.
__________________
(١) الدروس : ٢
(٢) التهذيب ١ : ٣٧١ حديث ١١٣٢
(٣) السرائر : ٣٢.
(٤) التذكرة ١ : ٥٦.