ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ، ويقضى لو فات الى آخر السبت ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، وخائف الإعواز يقدّمه يوم الخميس ، فلو وجد فيه أعاده.
وأول ليلة من رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، واحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلتي
______________________________________________________
ولهذا لو تجددت القلة بعد السيلان في خلال الغسل ، واستمر ذلك الى وقت صلاة أخرى لم يجب الغسل.
ومن هذا يعلم أن إطلاق المصنف وجوب الغسل للصوم مع غمس القطنة لا يستقيم على إطلاقه.
وإنما غيّر المصنف الأسلوب في العبارة ـ حيث غيّر وجوب الغسل بوجوب الأمور السابقة ، وأطلق فلم يقيد بجنب ولا بغيره ـ لعدم التفاوت المقتضي لخفاء الحكم بترك التفصيل ، بخلاف الصوم لشدة الاختلاف بين الجنب والمستحاضة في وجوب الغسل له ، فمن ثم أطلق في الأول ، وفصل هاهنا.
وكان عليه أن يذكر حكم الحائض والنفساء ، فإنه إذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار الغسل ، وجب تقديمه عليه للصوم الواجب كالجنب ، وقد صرّح المصنف بهذا الحكم في أكثر كتبه (١) ، وفي بعض الأخبار ما يدل عليه (٢).
قوله : ( وكلّ ما قرب من الزوال كان أفضل ).
هذا يقتضي أفضليته آخر الأداء ، والتقديم ، وأول القضاء ، وما قرب من الأفضل فيليه في الفضل.
قوله : ( وأوّل ليلة من رمضان ... ).
ليلة نصف رمضان مولد الحسن والجواد عليهماالسلام ، وليلة سبع عشرة ليلة التقاء الجمعين ببدر ، وليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، وليلة إحدى وعشرين
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٦٦ ، والمختلف : ٢٢٠ ، وتحرير الأحكام ١ : ٧٨
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٣ حديث ١٢١٣.