فيها الطهارة من الحدثين ، ويقدّم ما للفعل وما للزمان فيه.
والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ،
______________________________________________________
بالوجوب والندب ، وهما متضادان.
وقيل : بالتداخل مطلقا ، وقيل : مع انضمام الواجب (١) ، استنادا الى بعض الأخبار التي لا تدل على ذلك صريحا (٢) ، مع معارضتها بأقوى منها.
ولم يذكر الأصحاب في الوضوء إذا اجتمع له أسباب ، هل يكفي عنها وضوء واحد أم لا بد من التعدد؟ لكن يلوح من كلامهم ، أن الوضوء الرافع للحدث كاف في مثل التلاوة ، ودخول المساجد ، والكون على طهارة ، وزيارة المقابر ، والسعي في حاجة ، وحيث يمتنع الرفع ، كما في نوم الجنب ، وجماع المحتلم وأمثالهما ، مما شرع الوضوء فيه مع وجود المانع من الرفع فينبغي التعدد.
قوله : ( ويقدم ما للفعل ).
ما يستحب للمكان من قبيل ما للفعل ، لأنّه يستحب لدخوله ، ويرد عليه : أن بعض ما يستحب للفعل من الغسل إنما يستحب بعد الفعل ، وهو غسل تارك الكسوف بالقيدين ، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب ، وغسل التوبة عن فسق أو كفر ، وغسل قتل الوزغ.
واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك ، بأن اللام في قوله : ( للفعل ) لام الغاية ، أي : يقدم ما غايته الفعل ، وهذه المذكورات أسباب لاستحباب الغسل ، لا غايات (٣).
وهو دفع بمحض العناية ، فإن اللام للتعليل مطلقا ، وإرادة الغاية منه تحتاج إلى قرينة ، ومع صحّة إرادة ذلك فأيّ شيء في العبارة يدل على تعيين ما غايته الفعل ، وتمييزه عن غيره.
قوله : ( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ... ).
__________________
(١) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٠ ، والخلاف ١ : ٣٦ مسألة ١٨٩ كتاب الطهارة
(٢) الكافي ٣ : ٤١ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ حديث ٢٧٩
(٣) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٥ ولم نقف عليها في كتبه المتوفرة لدينا.