والمندوب ما عداه ، وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.
______________________________________________________
الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق ، والتالي باطل ، فعلى هذا لا ينوي فيه البدلية.
ولم يذكر المصنف وجوب التيمم على الحائض ، والأصح إلحاقها بالجنب في ذلك ، لرواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليهالسلام (١). والظاهر : مساواة النفساء لها ، لأنها حائض في المعنى ، دون المستحاضة الكثيرة الدم لعدم النص.
قوله : ( والمندوب ما عداه ).
قد ذكر استحباب التيمم في مواضع مخصوصة كالتيمم للنوم ، ولصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء ، ولا كلام في استحبابه في تلك المواضع ، لكن هل يستحب في كل موضع يستحب فيه الوضوء والغسل؟ لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا ، إنما الإشكال فيما سوى ذلك.
والحق أن ما ورد النص به ، أو ذكره من يوثق به من الأصحاب ، كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر يصار اليه ، وما عداه فعلى المنع ، الا أن يثبت بدليل.
قوله : ( وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد ).
لما كان الأكثر وجوب الطهارات بأصل الشرع ، صدّر بـ ( قد ) الدالة على التقليل إذا دخلت على المضارع غالبا في الوجوب ، بأحد الأسباب الصادرة من المكلف.
ولا ريب انه يراعى في صحة تعلق الثلاثة بالثلاثة شرعيتها ، فلا ينعقد اليمين وأخواه على الوضوء إلا إذا كان مشروعا.
وإطلاق بعضهم انعقاد اليمين عليه وأخويه (٢) فاسد ، إذ لا ينعقد اليمين على الوضوء مع غسل الجنابة ، نعم شرعية الوضوء غالبة ، والقول في الغسل كذلك ، فلا ينعقد اليمين على مجرّد الغسل الذي لم تثبت شرعيته ، كغسل في غير وقته.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٣ حديث ١٤
(٢) أطلق ذلك الشهيد الأول في الألفية : ٢٦.