الفصل الثاني : في أسبابها
يجب الوضوء بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد وغيره مع اعتياده ،
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثاني : في أسبابها ، يجب الوضوء بخروج البول ، والغائط ، والريح من المعتاد ، وغيره مع اعتياده ).
اعلم أن السبب في عرف الأصوليين هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط ، الذي دل الدليل الشرعي على أنه معرّف لحكم شرعي ، وهو أحد متعلقات خطاب الوضع.
وقول المصنف : ( في أسبابها ).
أراد بها : الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة في الجملة ، أعمّ من أن تكون واجبة أو مندوبة ، إذ لا تجب إلا بوجوب شيء من الغايات السابقة ، إلاّ غسل الجنابة عند المصنف وجماعة (١).
وربما هذه موجبات ، نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية ، وتسمى نواقض أيضا ، باعتبار طروء شيء منها على الطهارة غالبا ، وإنّما قيد به لأن دائم الحدث لا ينقض حدثه الدائم إلا على بعض الوجوه ، والأول أعمّ مطلقا ، وبين الأخيرين عموم من وجه.
وقوله : ( من المعتاد ).
أراد بالمعتاد هاهنا : الذي اعتيد خلق مثله مصرفا للفضلة المعلومة ، وهو المخرج الطبيعي ، وأراد بالاعتياد في قوله : ( مع اعتياده ) تكرر خروج الفضلة مرّة بعد أخرى ، لأنه حينئذ يصير مخرجا عرفا ، فيتناول إطلاقات النصوص الواردة بالنقض بالخارج من السبيلين ، ما يخرج منه (٢).
__________________
(١) منهم والد العلامة كما في المختلف : ٢٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢.
(٢) الكافي : ٣ : ٣٥ و ٣٦ ، الاستبصار ١ : ٨٦ وللمزيد راجع الوسائل ١ : ١٧٧ الباب الثاني من نواقض الوضوء.