والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أمّا غيره فلا ، ولا يجب بغيرها كالمذي والقيء وغيرهما.
ويجب الغسل بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة مع غمس القطنة ، والنفاس ،
______________________________________________________
قوله : ( والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض ، أما غيره فلا ).
في هذه العبارة مناقشة ما ، لأن المستصحب للنواقض ليس النقض مستندا اليه ، بل إلى ما صاحبه ، وكأنه ارتكب في ذلك ضربا من التجوّز لعدم اللبس ، والضمير في قوله : ( أما غيره ) يعود الى المستصحب لأنه المحدث عنه ، أو الى الدود لقربه.
قوله : ( ولا يجب بغيرها كالمذي ).
أراد بذلك الرد على من يقول بانتقاض الوضوء بغير هذه الأسباب ، من أصحابنا (١) ومن العامة (٢).
وما ورد في أخبارنا من وجوب الوضوء بغير ما ذكر ، مما لا يقول به الأصحاب ، أمّا لضعف الحديث ، أو لشذوذه (٣).
والمذي بالذال المعجمة : ماء رقيق أصفر ، يخرج عقيب شهوة الجماع والملاعبة غالبا.
والمذهب انه ليس بناقض ، وانه طاهر ، وقول ابن الجنيد بنقضه عقيب الشهوة ضعيف (٤) ، كما ضعف قول أبي حنيفة بالنقض بالقيء إذا ملأ الفم (٥).
قوله : ( والاستحاضة مع غمس القطنة ).
لم يورد عليه شيخنا هاهنا وجوب التقييد في المتوسطة بوقت الصبح ، مع أنه وارد
__________________
(١) نسب في المختلف : ١٨ هذا القول لابن الجنيد.
(٢) ذهب الى ذلك أبو حنيفة كما في اللباب في شرح الكتاب ١ : ١٧ ، والشافعي في الأم ١ : ١٧.
(٣) انظر : ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٢ ، ٤٥ حديث ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ٥٦ ، ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٨٢ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٨ حديث ٢٥٧ ، ٢٦٨ ، ٢٧٣ ، ٢٨٠ ، ٢٨٤.
(٤) المختلف : ١٨.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ٧٥ ، وشرح فتح القدير ١ : ٣٤ ، وبداية المجتهد ١ : ٣٤ ، والمحلى ١ : ٢٥٧