من حي ، وغسل الأموات ، ولا يجب بغيرها.
ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس ،
______________________________________________________
قبل الدفن ، كان المتجه وجوب الإعادة ، ولأن استصحاب ما كان قبل غسل الضرورة الى أن يحصل الناقل يقتضي ذلك.
فعلى هذا يندرج فيه : من لم يغسل أصلا بعد البرد ، ومن غسل فاسدا ، ومنه : تغسيل الكافر عند فقد المسلم إن قلنا به ، ومن سبق موته قتله وقد اغتسل ، أو قتل بغير السبب الذي اغتسل له ، ومن فقد في غسله أحد الخليطين ، والميمم ولو عن بعض الغسلات ، والكافر وإن فعل به صورة الغسل.
ويخرج عنه من لم يبرد بالموت ، ومن غسّل صحيحا ، وان تقدم الغسل إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له ، والشهيد ، والمعصوم.
وفي عضو كمل الغسل بالنسبة إليه قولان ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وحكم القطعة ذات العظم حكم الميت في ذلك ، سواء أبينت من حيّ أو ميّت ، وفي العظم المجرد قول بالمساواة لا بأس به.
فعلى هذا كل من يجب تغسيله يجب بمسّه الغسل ، ومن لا فلا.
وفي قوله : ( أو ذات عظم منه ، وإن أبينت من حيّ ) مناقشة ، لأن الضمير المجرور يعود الى الميت ، فعطف المبانة من حي بـ ( أن ) الوصلية حينئذ لا يستقيم.
قوله : ( وغسل الأموات ).
هو مبتدأ محذوف الخبر ، أي : واجب ، وإنما غيّر الأسلوب في العبارة لأن غسل الأموات ليس على نهج الأغسال السابقة ، ولا يخفى أن المراد الميت المسلم ومن بحكمه.
قوله : ( ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس ).
الضمير في قوله : ( منها ) يرجع الى الأغسال ، والمستتر في قوله : ( لو جامعه ) يرجع الى غسل الجنابة ، والآخر يعود الى الغير ،. ومعناه : انه إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا من هذه الأغسال ـ أحدهما غسل الجنابة ـ فإذا اغتسل غسل الجنابة كفى عن ذلك الغير وارتفع الحدث ، دون العكس ، فلو اغتسل عن ذلك الغير ولم يتوضأ ، فقد جزم المصنف بأنه لا يكفي عن الجنابة ، ويبقى على الحدث ، وقيل : بأنه