ويجب التيمّم بجميع أسباب الوضوء والغسل ، وكلّ أسباب الغسل أسباب الوضوء إلاّ الجنابة فإن غسلها كاف عنه ، وغسل الأموات كاف عن فرضه.
______________________________________________________
يتحقق بانصرافه إلى الأقوى ، وانصرافه اليه ترجيح من غير مرجح ، ومن عموم قوله عليهالسلام : « إنما لكل امرئ ما نوى » (١) وقد نوى بالاستباحة زوال المانع ، فيجب أن يحصل له ، وإنما يتحقق برفع حدث الجنابة فيرتفع ، وقوّة هذا الوجه ظاهرة.
ولو نوى رفع الحدث وأطلق فكالاستباحة ، وهذا كله بناء على أن العكس لا يجزئ.
قوله : ( ويجب التيمم بجميع (٢) أسباب الوضوء والغسل ).
أما وجوب التيمم بدلا من الغسل بجميع أسبابه فظاهر ، لان المتيمم بدلا من الغسل لو أحدث حدثا أصغر وجب عليه التيمم بدلا من الغسل لا من الوضوء على الأصح ، كما سيجيء بيانه ، وأما التيمم بدلا من الوضوء فإنما يجب بأسباب الوضوء.
ولا ريب أن المتيمم لو وجد الماء وتمكن من استعماله في الطهارة انتقض تيممه ، فإذا فقد وجب التيمم ، فيكون التمكن من استعمال الماء سببا ناقضا لوجوب التيمم.
قوله : ( وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة ، فإن غسلها كاف عنه ، وغسل الأموات كاف عن فرضه ).
لما كان غسل الجنابة لا يجامعه الوضوء لا فرضا ولا نفلا كان ضميمته إليه بدعة ، واكتفي بالغسل في استباحة الصلاة ، فمن ثم كان غسل الجنابة كافيا عن الوضوء ، لأنه يفيد فائدته ، فيكون حدث الجنابة بعد الوضوء ناقضا للوضوء ، غير موجب له.
وانما قلنا : ان الوضوء لا يجامعه مطلقا ، لرواية عبد الله بن سليمان قال : سمعت
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٢ ، وسنن ابي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
(٢) ورد في هامش النسخة المعتمدة ما لفظه : « يجب أن يكون الحكم على طبيعة التيمم لا على كل فرد فرد ، لان كل فرد فرد لا يجب بجميع موجبات الوضوء والغسل « منه مد ظله ».