الفصل الثالث : في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
يجب في البول غسله بالماء خاصة أقلّه مثلاه ،
______________________________________________________
قوله : ( أقله مثلاه ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وبه رواية نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال : « مثلا ما على الحشفة من البلل » (١) ولا يضرّ قدح المصنف فيها ـ بأن في طريقها مروك بن عبيد ، وليس بمعلوم حاله ـ لاشتهار مضمونها بين الأصحاب.
والظاهر أن المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين ، والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ ، وقد وردت عدّة أخبار بوجوب غسل البول مرتين (٢) ، فهي مؤيّدة لهذه الرواية. وأنكر بعض الأصحاب وجوب المثلين ، واكتفى بالغسل مرّة ، سواء كان مثلين أو أقل (٣) ، استضعافا للرواية ، وشيخنا في البيان قال : ان الاختلاف في مجرّد العبارة (٤) ، وليس بجيد.
وفي الذكرى اعتبر الفصل بين المثلين (٥) ، والظاهر أنه أراد به تحقق الغسلتين ، فهو اعتراف بأن الخلاف معنوي ، وفي الدروس اعتبر الغسل بما يزيل العين ويرد بعد الزوال (٦) ، وهو كما في الذكرى ، والعمل على المشهور.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٥ حديث ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٩ حديث ١٣٩.
(٢) منها ما رواه في الكافي ٣ : ٢٠ حديث ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ حديث ٧١٤ ، السرائر : ٤٧٣.
(٣) منهم المرتضى في الانتصار : ١٦ ، وجمل العلم والعمل : ٥٠ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٢٧ ، والشيخ في الجمل والعقود : ١٥٧.
(٤) البيان : ٦
(٥) الذكرى : ٢١
(٦) الدروس : ٢