ولا عبرة بالرائحة.
وغير المتعدّي يجزي ثلاثة أحجار وشبهها من خرق ، وخشب ، وجلد مزيلة للعين ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا عبرة بالرائحة ).
يدل على ذلك ما روي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (١) ، واعترض على ذلك شيخنا ، بأن وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء ، وذلك يقتضي النجاسة (٢).
وأجاب مرّة بالعفو عن الرائحة للنص والإجماع ـ وفي الدلالة نظر ـ واخرى بأن الرائحة إن كان محلّها الماء نجس لانفعاله ، وان كان محلها اليد أو المخرج فلا حرج ، وهذا أجود ، وعليه تنزّل الرواية وكلام الأصحاب ، ولو شك فالعفو بحاله.
قوله : ( وشبهها من خرق وخشب وجلد ).
ربما أفاد حصر الشبه فيما ذكره ، نظرا الى أن ( من ) إمّا للتبيين أو للتبعيض ، وكلاهما يعطي ذلك ، فكان ينبغي أن تكون العبارة أشمل ممّا ذكره ، كأن يقول : من نحو خرق وخشب.
واعلم : أنه لا فرق في الجلد بين أن يدبغ أم لا ، كما يستفاد من إطلاق اللفظ.
ويحتمل أن يقال : ما لم يدبغ من قبيل المحترم لأنه مطعوم ، فإن أكل الجلد مع اللحم شائع في السخال (٣) وفي غيرها في بعض البلدان كمصر ، وهو بعيد ، إذ ليس مقصودا بالأكل عادة.
قوله : ( مزيلة للعين ).
احترز به عما يكون صقيلا جدا يزلق عن النجاسة ، أو خشنا جدا لا يمكن الاعتماد عليه في قلعها ، أو رخوا كذلك ، ويستفاد من قوله : ( مزيلة للعين ) أن زوال
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧ حديث ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ حديث ٧٥
(٢) قال السيد العاملي في المفتاح ١ : ٤٤ ( وقال الفاضل الكركي : لو شك في أن الرائحة في الماء أو غيره فالعفو بحاله ، ونقل هو وصاحب المدارك والدلائل عن الشهيد انه استشكل بأن وجود الرائحة ان كان محلها الماء نجس لانفعاله ).
(٣) جمع سخل ، يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه ، من الضأن والمعز جميعا ذكرا كان أو أنثى ، الصحاح ( سخل ) ٥ : ١٧٢٨.