ويجب على المتخلّي ستر العورة. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ،
______________________________________________________
للقربة فينافيه النهي ، كما لو استنجى بحجر أو ماء مغصوبين ، وقيل : لا يجزئ للنهي (١).
وقد عرفت أنه إنما يقتضي الفساد في العبادة المطلوبة للقربة ، لا مطلقا.
قوله : ( ويجب على المتخلي ستر العورة ).
أي : جلوسه بحيث لا ترى عورته ، ومعلوم : أن ذلك حيث يكون النظر محرما ، فالزوجة والمملوكة التي يباح وطؤها ، ومن حضوره وغيبته سواء ، من الحيوان والطفل الذي لا يميز ، لا يجب التستر عنهم.
قوله : ( ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ).
المراد : الاستقبال والاستدبار بالبدن في حال قضاء الحاجة ، وتوهم بعضهم أن تحريم ذلك منوط بالعورة حتى لو حرفها زال المنع (٢) ليس بشيء ، لدلالة النصوص صريحا على ما قلناه.
والمراد بالقبلة : العين للقريب ، والجهة للبعيد ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأراد بقوله : ( مطلقا ) استواء الصحراء والبنيان في التحريم.
وقال بعض الأصحاب بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقا (٣).
وبعضهم بالتحريم في الصحراء ، والكراهة في البيان (٤) ، وهما ضعيفان.
واعلم : ان الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم ، أمّا بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي ، فإن بلغ بهما العجز الى هذا الحد ، فلا بحث في ان الاستقبال والاستدبار ـ بالنسبة إليهما في التخلي ـ يحال على استقبالهما في الصلاة ، والا ففيه تردد ينشأ من أن هذه حالة استقبال واستدبار في الجملة ، ومن أن ذلك إنما هو
__________________
(١) ذهب اليه الشيخ في المبسوط ١ : ١٦ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٣٢ ، والشرائع ١ : ١٩.
(٢) يلوح هذا المذهب من كلام الشيخ في المبسوط ١ : ١٦ ، وقاله الشهيد في الألفية : ٣٧.
(٣) نسبه العلامة في التذكرة ١ : ١٢ لابن الجنيد.
(٤) ذهب اليه سلار في المراسم : ٣٢.