فاوجب الاتمام (١) ابن بابويه ـ في الرسالة ـ والمفيد وابن إدريس ، لانهم يعتبرون حال الاداء (٢) .
وخيّر فيه الشيخ (٣) .
وفي رواية العيص بن القاسم عن الصادق علیهالسلام « يتمّ » (٤) . وفي رواية محمد بن مسلم عنه علیهالسلام : « يقصّر » (٥) . وهما صحيحتان .
وابن الجنيد يقول بالتخيير هنا (٦) لرواية منصور بن حازم عنه علیهالسلام : « إذا دخل وقت الصلاة علىٰ المسافر قبل أن يدخل اهله ثم دخل ، إن شاء قصّر ، وان شاء أتمّ ، والاتمام أحب اليّ » (٧) .
قال في المعتبر : رواية اسماعيل بن جابر اشهر واظهر في العمل ، مع ميله إلىٰ التخيير (٨) .
تنبيه :
لو فاتت هذه الصلاة ، قال ابن الجنيد والمرتضىٰ : يقضيها بحسب
__________________
= ٥٥٧ ، الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٨٣ ح ١٢٨٨ ، ٢٨٤ ح ١٢٨٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٩ ح ٨٥٣ ، ٢٤٠ ح ٨٥٦ ، ٢٤١ ح ٨٥٨ ، ٨٥٩ . وقد تقدمت اكثر هذه المصادر وسيأتي بعضها .
(١) في النسخ الثلاث : القصر ، وهو سهو بيّن لمخالفته التعليل ورأي الثلاثة في المسألة . وانظر : مفتاح الكرامة ٣ : ٤٩٠ .
(٢) السرائر : ٧٤ ، وحكاه عن ابن بابويه والمفيد العلامة في مختلف الشيعة : ١٦٦ .
(٣) المبسوط ١ : ١٤١ ، النهاية : ١٢٣ .
(٤) التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥٢ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٩ ح ٨٥٣ .
(٦) مختلف الشيعة : ١٦٦ .
(٧) التهذيب ٣ : ٢٢٣ ح ٥٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٥٩ .
(٨) المعتبر ٢ : ٤٨٠ .