في أول كلامه ، ومن لا يأتي بالحروف علىٰ الصحة والبيان ، والمحدود ، والمفلوج ، والمجذوم ، والابرص ، لمن لا يكون علىٰ مثل احوالهم (١) . ويقرب منه الوسيلة له (٢) .
وقال الجعفي : يؤمّ الاعمىٰ ، والعبد ، والمتيممون المتوضئين . ولا يصلّىٰ خلف الاجذم ، والابرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والاعرابي .
وقال سلار : تكره إمامة المتيمم للمتطهر ، والمسافر للحاضر (٣) .
وقال ابن ادريس : وتكره إمامة الاجذم والابرص وصاحب الفالج للاصحاء ، وفيما عدا الجمعة والعيدين ، فان ذلك لا يجوز . وقد ذهب بعض أصحابنا الىٰ ان أصحاب هذه الأمراض لا يجوز ان يؤمّوا الاصحاء علىٰ طريق الحظر ، والاظهر ما قلناه . ولا تجوز إمامة المحدود الذي لم يتب . ويكره ان يؤمّ الاعرابي المهاجرين ، والمتيمم بالمتوضئين ، والمسافر بالحاضرين .
قال ولا تجوز إمامة المقيد للمطلقين ، ولا الجالس بالقيام . ولا بأس بامامة الاعمىٰ (٤) .
وقال السيد عز الدين أبو المكارم حمزة بن زهرة ـ رضياللهعنه ـ : ولا يصح الائتمام بالابرص ، والمجذوم ، والمحدود ، والزمن ، والخصي ، والمرأة ، إلّا
__________________
(١) الواسطة . . مخطوط . وهي ليست خمسة عشر كما ذكر المصنف بل ثلاثة عشر ، ونصه في الوسيلة ، قال : وتكره امامة ثلاثة عشر . . ، والىٰ ذلك اشار العاملي في مفتاح الكرامة ٣ : ٤٦٩ .
(٢) الوسيلة : ١٠٥ .
(٣) المراسم : ٨٦ .
(٤) السرائر : ٦٠ ـ ٦١ .