لمن كان مثلهم ، بدليل الاجماع ، وطريقة الاحتياط . ويكره الائتمام بالاعمىٰ ، والعبد ، ومن يلزمه التقصير ، ومن يلزمه الاتمام ، والمتيمم ، إلّا لمن كان مثلهم (١) .
والشيخ نجم الدين بن سعيد كره ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس في الرباعية ، وامامة المحدود بعد توبته . واما الاعرابي ، فان كان ممن لا يعرف محاسن الاسلام ولا وصفها لم يؤمّ ، وكذا اذا كان ممن تجب عليه المهاجرة ولما يهاجر ، وإلّا جاز مع اتصافه بالشرائط .
قال : ولا بأس بامامة الأعمىٰ اذا كان له من يسدده ، لقوله علیهالسلام : « يؤمّكم اقرءكم » ، ولان العمىٰ ليس نقصاً فقد عمي بعض الانبياء (٢) .
قال : وروىٰ مرازم عن ابي عبد الله علیهالسلام ، قال : « لا بأس ان يصلي الأعمىٰ بالقوم ، وان كانوا هم الذين يوجهونه » (٣) .
قال : ويكره ان يؤمّ المتيمم متطهراً . والاقرب جواز ائتمام المرأة الطاهر بالمستحاضة ، والصحيح بالسلس . والوجه كراهة إمامة الاجذم والابرص (٤) .
قلت : روىٰ الشيخ باسناده الىٰ الشعبي ، قال : قال علي علیهالسلام : « لا يؤمّ الأعمىٰ في البرية » (٥) . ويمكن حمله علىٰ المقيد بتوجيههم اياه الىٰ القبلة ، أو علىٰ الكراهة ، كما قاله أبو الصلاح وابن زهرة (٦) .
__________________
(١) الغنية : ٤٩٨ ، ولم يذكر الاعمىٰ .
(٢) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٨٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٠ ح ٧٢٦ ، سنن ابي داود ١ : ١٦١ ح ٥٩٠ ، مسند ابي يعلىٰ ٤ : ٢٣١ ح ٢٣٤٣ ، السنن الكبرىٰ ١ : ٤٢٦ .
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠ ح ١٠٥ .
(٤) المعتبر ٢ : ٤٤١ ـ ٤٤٢ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٦٩ ح ٧٧٣ .
(٦) الكافي في الفقه : ١٤٣ . وقد تقدم ان ابن زهرة لم يذكر الاعمىٰ في الغنية .