وقال ابن عمه الشيخ نجيب الدين ـ في الجامع ـ : وتكره امامة الاجذم ، والابرص ، والمفلوج ، والمقيد ، والاعرابي ، الا بامثالهم . وتجوز امامة المحدود بعد توبته . ويكره اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم . ويؤمّ الأعمىٰ بالبصير اذا سُدّد وبمثله (١) .
والفاضل ـ رحمهالله ـ قال بجواز امامة الاجذم والابرص ، لعموم : « يؤمكم اقرؤكم » ، ولما رواه عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله علیهالسلام عن المجذوم . والابرص يؤمّان المسلمين ، قال : « نعم » قلت : وهل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : « نعم ، وهل كُتب البلاء إلّا علىٰ المؤمن » .
وتجوز امامة المتيمم بالمتطهر بالماء ، لصحيحة جميل بن دراج قال : قلت لابي عبد الله علیهالسلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : « لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلّي بهم ، فان الله عز وجل جعل التراب طهورا » . ونحوه موثّق عبد الله بن بكير عنه علیهالسلام .
ولكنه تكره امامة هؤلاء جمعاً بين ذلك وبين روايات المنع .
كصحيحة ابي بصير عن الصادق علیهالسلام قال : « خمسة لا يؤمّون الناس علىٰ كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » .
وكرواية السكوني عن الصادق علیهالسلام عن ابيه عن علي علیهالسلام : « لا يؤمّ المقيد المطلقين . ولا يؤمّ صاحب الفالج الاصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين . ولا يؤم الأعمىٰ في الصحراء الّا ان يوجّه الىٰ القبلة » (٢) .
__________________
(١) الجامع للشرائع ٩٧ ـ ٩٨ .
(٢) من قول المصنف : وما ذكرناه الىٰ هنا هو قول الفاضل في مختلف الشيعة : ١٥٤ .
=