وقال سلار : يكره ائتمام الحاضر بالمسافر (١) ، ولم يذكر العكس ، وكذا الشيخ في اكثر كتبه (٢) .
وفي المختلف [ ذهب ] الىٰ عدم كراهة ائتمام المسافر بالحاضر ، للاصل ، ولانه كالائتمام في الصلوات المختلفة العدد ، والائتمام بالمسبوق . وطعن في الرواية ، فان في طريقها داود بن الحصين ، وهو واقفي وان كان ثقة (٣) .
المسألة الثالثة : قول ابن ابي عقيل بمنع امامة المفضول بالفاضل ، ومنع امامة الجاهل بالعالم ، ان أراد به الكراهية فحسن ، وان أراد به التحريم أمكن استناده الىٰ ان ذلك يقبح عقلاً ، وهو الذي اعتمد عليه محققو الأصوليين في الامامة الكبرىٰ ولقول الله جل اسمه : ( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٤) وللخبرين المقدمين في كلام ابن بابويه (٥) .
وقال ابن الجنيد : السلطان المحقق أحقّ بالامامة ممن حضر ، ثم صاحب المنزل بعده ، ثم صاحب المسجد . فان لم يحضر أحد من هؤلاء فاقرأ القوم ، فان تساووا في القرآن فاكبرهم سناً ، فان تساووا في ذلك فاعلمهم بالنسبة وافقههم في الدين . فان أذن أهل الوصف الاول لاهل الوصف الثاني في الامامة جاز ان يؤمّوا بهم ، إلّا ان يكون الامام الاكبر فانّه
__________________
(١) المراسم : ٨٦ .
(٢) الاقتصاد : ٢٦٩ ، الجمل والعقود : ١٩١ ، النهاية : ١١٢ ، المبسوط ١ : ١٥٤ وفي ص ١٣٨ حكم بالكراهة في الحالتين .
(٣) مختلف الشيعة : ١١٥ .
(٤) سورة يونس : ٣٥ .
(٥) تقدما في ص ٩١٣ الهامش ٢ ، ٣ .