لا يجوز ان يتقدمه غيره والحديث الذي رُوي فيه : انّ عبد الرحمن بن عوف قدم أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله فصلّىٰ بهم وصلّىٰ النبي صلىاللهعليهوآله خلفه ركعة (١) ، فقد قيل انّه غير صحيح ، لانه مخالف لقوله تعالىٰ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) (٢) ، وقد روىٰ ابو قتادة انّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : « اذا اقيمت الصفوف فلا تقدموا حتىٰ تروني » (٣) .
فاعتبر ابن الجنيد في ذلك الاذن ، ويمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه .
والآية يراد فيها الامامة الكبرى .
والخبران يحملان علىٰ ايثار المفضول علىٰ الفاضل من حيث هو مفضول ، ولا ريب في قبحه ، ولا يلزم من عدم جواز ايثاره عليه عدم جواز أصل إمامته ، وخصوصاً مع إذن الفاضل واختياره .
واما صلاة النبي صلىاللهعليهوآله خلف غيره فقد رواها العامة في الصحيح . وقضية صلاة ابي بكر وان النبي صلىاللهعليهوآله عزله (٤) يدلّ علىٰ ما قاله ابن الجنيد .
الرابعة : تضمّن كلام ابي الصلاح انه لا يؤمّ الخصي بالسليم (٥) . ولا نعلم وجهه ، سواء اراد به التحريم أو الكراهة ، لان الذكورية متحققة ، وما فوات اعضاء التناسل إلّا بمثابة فوات بعض الأعضاء التي لا تخل
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٢٣٠ ح ٨١ ، مسند أحمد ١ : ١٩٢ ، سنن أبي داود ١ : ٣٧ ح ١٤٩ ، مسند أبي يعلىٰ ٢ : ١٦١ ح ١٩ .
(٢) سورة الحجرات : ١ .
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٤ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٢ ح ١٥٦ ، مسند أحمد ٥ : ٢٩٦ .
(٤) إعلام الورىٰ : ١٦٦ ، إرشاد القلوب ( للديلمي ) ٢ : ٣٤٠ ، ونقله عن الارشاد أيضا في بحار الأنوار ٢٨ : ١١٠ .
(٥) الكافي في الفقه : ١٤٤ .