ولو أذن هؤلاء لغيرهم جاز وانتفت الكراهية ، ويكون المأذون له أولىٰ من غيره .
وهل الافضل لهم الاذن للاكمل منهم ، أو الافضل لهم مباشرة الامامة ؟ لم اقف فيه علىٰ نص ، وظاهر الأدلّة يدلّ علىٰ ان الافضل لهم المباشرة . فحينئذ لو اذنوا فالافضل للمأذون له ردّ الاذن ، ليستقر الحقّ علىٰ أصله .
ولو تأخّر الامام الراتب استحب مراسلته ليحضر أو يستنيب .
ولو بعُد منزله ، وخافوا فوت وقت الفضيلة ، قدّموا من يختارونه .
ولو حضر في أثناء صلاتهم دخل معهم ، وفي جواز استخلافه هنا نظر .
ولو حضر بعد صلاتهم استحب اعادتها معه ، لما فيه من اتفاق القلوب ، مع تحصيل الاجتماع مرتين في الصلاة .
ورابعها : ان الشيخ قال في المبسوط : اذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولىٰ بالتقدم اذا كان ممن يحسن القراءة (١) . والظاهر انّه أراد به علىٰ غير الامير وصاحب المنزل والمسجد ، مع انه جعل الأشرف بعد الأفقه ، الذي هو بعد الاقرأ ، والظاهر انه الأشرف نسباً .
وتبعه ابن البراج في تقديم الهاشمي وقال بعده : ولا يتقدم أحد علىٰ
__________________
= وقوله صلىاللهعليهوآله في : مسند احمد ٤ : ١١٨ ، صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ح ٦٧٣ ، سنن ابي داود ١ : ١٥٩ ح ٥٨٢ ، الجامع الصحيح ١ : ٤٥٩ ح ٢٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١٢٥ .
وقول الصادق علیهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في : الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٣ .
وقوله صلىاللهعليهوآله في : سنن ابي داود ١ : ١٦٢ ح ٥٩٦ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٨٧ ح ٣٥٦ ، سنن النسائي ٢ : ٨٠ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١٢٦ .
(١) المبسوط ١ : ١٥٤ .