تقدير تسليمه غير صريح في المدعىٰ . نعم ، هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدل عليه . نعم ، فيه اكرام لرسول الله صلىاللهعليهوآله اذ تقديمه لاجله نوع اكرام ، واكرام رسول الله صلىاللهعليهوآله وتبجيله ممّا لا خفاء بأولويته .
وخامسها : ان الأقرأ أولىٰ من الأفقه ـ ونقل عن بعض الاصحاب ان الأفقه أولىٰ ـ لقول النبي صلىاللهعليهوآله : « يؤمّ القوم اقرؤهم لكتاب الله ، فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنّة ، فان كانوا في السنّة سواء فاقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً » (١) .
وقال الصادق علیهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن » (٢) .
وتمسّك من رجّح الأفقه باهمية الحاجة اليه في الصلاة ، فانه ربما فاته فيها ما يحتاج الىٰ كثرة الفقه في معرفته . وحمل الخبر علىٰ انّ القراءة كانت في زمن الصحابة مستلزمة للفقه ، لانهم كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه احكامه . قال ابن مسعود : كنا لا نجاوز عشر آيات حتىٰ نعرف امرها ونهيها واحكامها . فكان اقرؤهم افقههم .
وجوابه متعبدات الصلاة محصورة ، ولا بد من كون القارئ عالما بها . وجعل الأعلم بالسنّة مرتبة بعد الاقرأ صريح في امكان انفكاك القراءة عن العلم بالسنّة . وتعلم احكام القرآن غير كاف في الفقه اذ معظمه مثبت
__________________
= الزوائد ١٠ : ٢٥ ، كنز العمال ١٢ : ٢٢ ح ٣٣٧٨٩ ـ ٣٣٧٩١ عن البزار والبيهقي في المعرفة وغيرهم .
(١) مسند احمد ٤ : ١١٨ ، صحيح مسلم ١ : ٤٦٥ ح ٦٧٣ ، سنن ابي داود ١ : ١٥٩ ح ٥٨٢ ، الجامع الصحيح ١ : ٤٥٩ ح ٢٣٥ ، سنن النسائي ٢ : ٧٦ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ١٢٥ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٣ .