فرع :
لو تساويا في القراءة والفقه في الصلاة ، وزاد أحدهما بفقه في غير الصلاة ، فالظاهر انه لا يترجّح به ، لعدم تعلقه بالصلاة . ولو كان أحدهما أعرف باحكام الصلاة ، والآخر أعرف بما سواها ، فالأول أولىٰ ، لانّ له أثراً في تكميل الصلاة .
وثامنها : لو تساويا في القراءة والفقه ، قدّم الاشرف عند الشيخ في المبسوط ، ثم الأقدم هجرة ، ثم الاسن (١) .
وقدّم في النهاية ـ وهو المشهور ـ الأقدم هجرة بعد الافقه (٢) .
وقدّم المرتضىٰ الأسن بعد الافقه ، ولم يذكر الهجرة (٣) .
وفي رواية ابي عبيدة عن الصادق علیهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً ، وان كانوا في السن سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وافقههم في الدين » (٤) . وهذه الرواية تشهد بتقديم الهجرة والسن علىٰ الفقه .
وصرّح ابن الجنيد وابن ادريس بتقديم الأسن علىٰ الأفقه (٥) ، وجعل ابن ادريس الأقدم هجرة بعد الأفقه (٦) .
والاقرب تقديم الأفقه علىٰ من عدا الأقرأ ، لقوله تعالىٰ : ( إِنَّمَا
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٧ .
(٢) النهاية : ١١١ .
(٣) جمل العلم والعمل ٣ : ٤٠ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٣ .
(٥) السرائر : ٦١ ، مختلف الشيعة : ١٥٥ .
(٦) السرائر : ٦١ .