ولو فقد الجميع صلّى قائما مومئا مع أمن المطلع ، وإلاّ جالسا مومئا.
______________________________________________________
مطلقا ، وفيه ما عرفت.
قوله : ( ولو فقد الجميع صلّى قائما مومئا مع أمن المطّلع ، والا جالسا مومئا ).
لا فرق في صلاته كذلك بين سعة الوقت وضيقه ، وقال المرتضى (١) ، وسلاّر (٢) : يجب التّأخير ، قال في الذّكرى : بناء على أصلهما في أصحاب الاعذار (٣) ، وقرّب تفصيل المعتبر (٤) برجاء زوال العذر ، فيجب التّأخير كالتيمّم ، والمختار هو الأوّل ، وإن كان هذا الأخير أحوط.
والمراد بأمن المطّلع عدمه في الحال وعدم توقّعه عادة ، كالمصلّي في بيت وحده ، أو في موضع منقطع عن النّاس ، ووجوب الصّلاة قائما مع أمن المطلع هو مذهب أكثر الأصحاب (٥) ، وقال المرتضى : تجب الصّلاة جالسا ، وإن أمن (٦).
والمعتمد الأوّل ، لرواية ابن مسكان ، عن الصّادق عليهالسلام في الرّجل يخرج عريانا فيدرك الصّلاة ، قال : « يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا » (٧) ، وهي حجّة على وجوب الصّلاة جالسا مع المطلع ، مع حسنة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، في الرّجل والمرأة العاريين : « يجعل كلّ منهما يده على قبله ، ثم يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برءوسهما » (٨) ، وأوجب ابن إدريس القيام مطلقا لأنّه ركن (٩) ، والأخبار مع فتوى الأكثر حجّة عليه.
__________________
(١) جمل العلم والعمل : ٨٠.
(٢) المراسم : ٧٦.
(٣) الذكرى : ١٤١.
(٤) المعتبر ٢ : ١٠٨.
(٥) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٨٧ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١٠٦.
(٦) جمل العلم والعمل : ٨٠.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٦٥ حديث ١٥١٦ ، الفقيه ١ : ١٦٨ حديث ٧٩٣.
(٨) الكافي ٣ : ٣٩٦ حديث ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ حديث ١٥١٢.
(٩) السرائر : ٥٥.