ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ، ولو خيطا.
وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة.
______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المريض ، هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها » (١) الحديث ، ثم أورد هو حديث سماعة ، قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : « فليصل وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد ، فإنّه يجزئ عنه » (٢) فهاتان الرّوايتان تنبهان على ما سبق.
قوله : ( ولو ستر العورتين وفقد الثّوب استحبّ أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا ).
لقول الصّادق عليهالسلام : « إذا لبس السّراويل جعل على عاتقه شيئا ، ولو حبلا » (٣).
قوله : ( وليس السّتر شرطا في صلاة الجنازة ).
لأن اسم الصّلاة لا يقع عليها إلاّ بطريق المجاز عنده ، ومن ثم لم يعدها في الصّلاة الواجبة في أوّل كتاب الصّلاة ، نظرا إلى أنّها دعاء.
والقول بالوجوب قويّ ، كما نبّهنا عليه في أحكام الجنائز ، للقطع بإطلاق اسم الصّلاة عليها ، وفقد ما يدلّ على كون الإطلاق مجازا ، واشتمالها على الدّعاء لا يكفي في ذلك ، وإن كان معظم أفعالها ، فإن تكبيرة الإحرام معتبرة فيها ، ومقتضاها تحريم المنافيات لمطلق الصلاة ، لمطلق الصلاة ، ومن جملتها كشف العورة ، وللتأسي ، ولتوقف الخروج من العهدة ويقين البراءة على ذلك ، ثم تعارضه بوجوب القيام والاستقبال ، وعدم جوازها على الراحلة اختيارا وقد سبق.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٧٧ حديث ٣٩٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٦ حديث ٩٤٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ حديث ٥ ، الفقيه ١ : ١٦٦ حديث ٧٨٢ مع اختلاف فيهما.