ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله ، وتظهر الفائدة في المأموم.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان الثّوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الرّكوع بطلت حينئذ لا قبله ، وتظهر الفائدة في المأموم ).
لا ريب في وجوب السّتر المعتبر من أوّل الصّلاة إلى آخرها ، بحيث لا تبدو منه العورة في حال من الأحوال ، فلو كان الثوب واسع الجيب تبدو منه العورة عند بعض الانتقالات ، كما في حال الرّكوع وجب زره ، ولو بنحو شوكة لتوقف السّتر الواجب عليه ، بخلاف غير الواسع فان زره غير واجب ، لقول الباقر عليهالسلام : « لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثّوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمّد حنيف » (١).
فلو أهمل زرّه فبدت العورة عند الرّكوع مثلا بطلت الصّلاة حينئذ لفقد الشّرط وهو السّتر ، لا قبله ، لتحقق السّتر المعتبر فيما سبق ، وكونه بحيث تبدو العورة لو ترك بحاله لا يقدح ، لإمكان التّحفظ في حال الصّلاة بدون فعل مناف.
ويحتمل لعدم صحّة الصّلاة من رأس ، كما يقول بعض العامة (٢) ، لعدم حصول الصّلاة في ساتر معتبر من أوّلها ، لأن ما هو بمعرض بروز العورة منه لا يعد ساترا.
وضعفه ظاهر ، لأن عروض الانكشاف غير لازم ، لإمكان التحفّظ منه في حال الصّلاة ، فقول المصنّف : ( بطلت حينئذ ) أي : حين انكشاف العورة لا قبله ، أي : لا قبل الانكشاف المذكور ، ويراد به عدم الصحّة من أوّل الصّلاة ، إشارة إلى ردّ الاحتمال السّابق الّذي هو قول لبعض العامّة ، فقوله : ( وتظهر الفائدة ) تنبيه على ما يترتّب على القولين المذكورين.
وتحقيقه : أنّه لو اقتدى بهذا المصلّي آخر قبل الرّكوع عالما بالحال ، ثم نوى الانفراد حين الرّكوع ، فعلى المختار تصحّ صلاته لعدم المنافي ، وعلى الآخر لا تصحّ لعدم صحّة صلاة إمامة من أوّلها.
وكذا تظهر الفائدة فيما لو تحفظ المصلّي من الانكشاف بعد التّحريم ، بحيث لم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٥ حديث ٨ ، الفقيه ١ : ١٧٤ حديث ٨٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ حديث ١٤٩٢.
(٢) الوجيز ١ : ٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٩٦.