خاتمة : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، وتجوز فيما له ساق كالخف ،
______________________________________________________
ينكشف بعد ، فعلى الأوّل يصحّ بخلاف الثّاني.
ولا فرق في البطلان بانكشاف العورة بين بروزها ، بحيث يراها غير المصلّي ، أو يراها هو فقط إذا قدر رؤية الغير لها عند محاذاة الموضع على الأصح في الثّاني ، وفاقا لشيخنا في الذّكرى (١) ، لصدق انكشاف العورة في الحالين.
وأطلق في المعتبر الصحّة إذا بانت له حال الرّكوع (٢) ، لكن اجتزأ في الذّكرى بكثافة اللّحية المانعة من الرؤية ، واحتمل المنع لأنّها خلاف المعهود في السّتر ، مع اعترافه بأنه لو كان في الثّوب خرق فستره بيده لم تصحّ ، لعدم فهم السّتر ببعض البدن من إطلاق اللّفظ ، بخلاف ما لو جمع الثّوب أو ستر الموضع بشيء آخر (٣) ، وهذا مناف لمختاره في هذه المسألة ، والظاهر عدم الإجزاء في الموضعين.
واعلم أن السّتر يراعى من الجوانب كلّها ومن فوق ، ولا يراعى من تحت ، إلاّ أن يصلّي على مرتفع ترى عورته من تحته على الأقرب ، والفرق أنّه إذا صلّى على وجه الأرض تعسر التطلع حينئذ ، مع أنّ العادة لم تجر بمثله بخلاف المرتفع ، لأنّ الأعين تبتدر لإدراك العورة.
قوله : ( خاتمة : لا تجوز الصّلاة فيما يستر ظهر القدم ـ كالشّمشك ـ وتجوز فيما له ساق ).
هذا قول الشّيخين (٤) ، أسنده إليهما في المعتبر (٥) والتّذكرة (٦) ، وبه قال جماعة من الأصحاب (٧) ، وعلّل بأن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفعله ، وكذا الأئمة صلوات الله عليهم والصحابة ومن بعدهم. ولا يخفى ضعف هذا الاحتجاج ، فإنّه شهادة على
__________________
(١) الذكرى : ١٤١.
(٢) المعتبر ٢ : ١٠٦.
(٣) الذكرى : ١٤١.
(٤) الشيخ المفيد في المقنعة : ٢٥ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٩٨.
(٥) المعتبر ٢ : ٩٣.
(٦) التذكرة ١ : ٩٨.
(٧) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٩٣ ، والشهيد في البيان : ٥٨ ، واللمعة : ٢٩.