وتستحب في العربية.
وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف ، وفي الرقيق فإن حكى لم يجز ،
______________________________________________________
قوله : ( وتستحبّ في العربيّة ).
أي : في النّعل العربيّة باتّفاق علمائنا ، لما رواه عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السّنة » (١) ، ورواه معاوية بن عمّار ، عن فعله عليهالسلام (٢) ، والظّاهر أنّه يجب أن يحرّف إبهاميه ليسجد عليهما ، ولو تعذّر أمكن السّقوط.
قوله : ( وتكره الصّلاة في الثياب السّود عدا العمامة والخفّ ).
وكذا الكساء ، لما رواه الكليني ، عمّن رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام : « يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء » (٣). وقال ابن بابويه : ولا يصلّى في السّواد ، فإن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي ، فتكونوا أعدائي » (٤).
ويلوح من اقتصاره في الكراهة على السود عدم كراهيّة غيره ، كما حكاه في الذّكرى عن كثير من الأصحاب (٥) ، وصرّح في التّذكرة بكراهيّة المعصفر ، والمزعفر ، والثّوب الأحمر إذا كان مشبعا بالصّبغ ، استنادا إلى بعض الأخبار (٦) ، وجوّزه مع عدم الشّبع ، وكذا جوّز ما عدا ذلك من الألوان للأصل (٧).
قوله : ( وفي الرّقيق ، فان حكى ما تحته لم يجز ).
أي : وتكره الصّلاة في الرّقيق ، إذا كان لا يحكي تحصيلا لكمال السّتر ، إلاّ أن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٣ حديث ٩١٩ ، الفقيه ١ : ٣٥٨ حديث ١٥٧٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٣ حديث ٩١٦.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٣ حديث ٢٩ ، الفقيه ١ : ١٦٣ حديث ٧٦٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٣ حديث ٨٣٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٣ حديث ٧٦٩.
(٥) الذكرى : ١٤٧.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٢ حديث ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ حديث ١٥٤٩ ، ١٥٥٠.
(٧) التذكرة ١ : ٩٩.