واشتمال الصماء ، واللثام ، والنقاب للمرأة ، فإن منعا القراءة حرما ،
______________________________________________________
يكون تحته ثواب آخر فلا يكره ، إذ الأسفل ساتر للعورة ، ولو حكى ما تحته لم يجز قطعا.
أمّا الثّوب الواحد الصفيق فلا تكره فيه ، أسنده في الذّكرى إلى ظاهر الأصحاب (١) ، وروى محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه رآه يصلّي في إزار واحد قد عقده على عنقه (٢).
قوله : ( واشتمال الصّماء ).
أي : يكره ذلك وهو إجماعيّ ، واختلف النّاس في تفسيره ، ففسّره في المبسوط (٣) والنّهاية (٤) بأن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ، ويجمعهما على منكب واحد ، كفعل اليهود.
وهذا اللّفظ يحتمل الأمرين : أن يجعل الإزار على المنكبين جميعا ، ثم يأخذ طرفيه من قدامه ويدخلهما تحت يده ، ويجمعهما على منكب واحد ، وهو المتبادر من يلتحف ، وأن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين ، ويدخل كلاّ من طرفيه تحت اليد الأخرى ويجمعهما على أحد المنكبين ، وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « إياك والتحاف الصماء بأن تدخل الثّوب من تحت جناحك ، فتجعله على منكب واحد » (٥).
قوله : ( واللّثام والنّقاب للمرأة ، فإن منعا القراءة حراما ).
قال المصنّف في التّذكرة : لا يجوز أن يصلّي الرّجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها ، وكذا النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك (٦) ، وفي الذّكرى اقتصر في التحريم على منع القراءة ، ولم يذكر منع سماعها (٧).
__________________
(١) الذكرى : ١٤٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٤ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ حديث ٨٥٥.
(٣) المبسوط ١ : ٨٣.
(٤) النهاية : ٩٧.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٤ حديث ٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ حديث ٧٩٢ وفيه : « قلت : وما الصماء؟ » وحذفت كلمة ( التحاف ) ، التهذيب ٢ : ٢١٤ حديث ٨٤١.
(٦) التذكرة ١ : ٩٨.
(٧) الذكرى : ١٤٨.