الفصل الثاني : في أوقاتها : وفيه مطلبان :
الأول : في تعيينها ، لكل صلاة وقتان : أول هو وقت الرفاهية ، وآخر هو وقت الإجزاء.
______________________________________________________
كالمسافر في إحدى الأربعة إذا أراد الإتمام وقد نوى التّقصير ، وإلاّ بطلت كما لو زاد في الفريضة. (١)
وما ذكره حسن ، وقد يستفاد منه اشتراط نية العدد من أوّل الصّلاة ، لأن الزّيادة لا تتحقّق إلاّ إذا نوى النقيصة ، إذ لو أطلق لكان صالحا لكلّ من العددين ، ولأنّ نية الزّيادة حينئذ معتبرة ، وموضع النيّة أوّل العبادة.
قوله : ( الفصل الثّاني : في أوقاتها : وفيه مطلبان : الأوّل : في تعيينها ، لكلّ صلاة وقتان : أول هو وقت الرّفاهية ، وآخر هو وقت الإجزاء ).
المراد : أوقات الصلوات المذكورات ـ أعني : اليوميّة والرّواتب ـ لأنّها التي أسلف تعداد ركعاتها. ويمكن أن يريد أوقات الصلوات اليوميّة ، وذكر أوقات الرّواتب وقع تبعا ، وعلى كلّ حال فلا منافاة بينه وبين قوله : ( لكل صلاة وقتان ) إذ من المعلوم أنّ المراد به الخمس ، ومع أمن اللّبس يجوز مثل ذلك وإن كان حمل العبارة لا يخلو من تكلّف.
والرّفاهية : هي السّعة في العيش ، والمراد بـ ( وقت الرفاهية ) : وقت الفضيلة ، لأن المكلّف في سعة من فعل الصّلاة بالنسبة إلى جميع أجزائه لبقاء الفضيلة ، وهو مقابل وقت الضّرورة عند القائلين بانقسام الوقت الى وقت الاختيار ، ووقت الاضطرار وذوي الأعذار ، وهم الشّيخان (٢) وجماعة (٣).
قال في المبسوط : والعذر أربعة : السّفر ، والمطر ، والمرض ، وشغل يضر تركه
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٩٦.
(٢) المفيد في المقنعة : ١٤ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٧٢ ، الخلاف ١ : ٤٩ مسألة ١٣ كتاب مواقيت الصلاة ، والنهاية : ٥٨ ، والتهذيب ٢ : ٣٩.
(٣) منهم : ابن ابي عقيل كما في المختلف : ٦٦ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٨ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٧١.