الفصل الخامس : في المكان : وفيه مطالب :
الأول : كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه.
______________________________________________________
جسد » (١) ، وهذه كلّها تشعر بما قاله ابن إدريس (٢) ، وبعضها صريح في ذلك.
والتّحقيق انّه لا يلزم من جواز عملها عدم كراهية الصّلاة فيها ، فالمعتمد ما عليه الأكثر ، وكيف كان فلا تحرم الصّلاة بذلك خلافا للشيخ (٣) ، لأن ذكر الكراهية في بعض الأخبار يقتضي حمل ما عداه عليها توفيقا ، ولأن رواية عمّار ضعيفة به ، فتحمل على الكراهيّة اقتصارا على موضع الوفاق.
ومتى غيرت الصّورة زالت الكراهية لانتفاء المقتضي ، ولنفي البأس عن الثّوب الّذي فيه تماثيل إذا غيرت الصّورة في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام (٤).
قوله : ( الفصل الخامس في المكان :
وفيه مطالب :
الأوّل : كل مكان مملوك ، أو في حكمه خال من نجاسة متعدّية تصحّ الصّلاة فيه ).
المراد به : مكان المصلّي ، ومن شروط الصّلاة المكان المخصوص بالاتفاق ، ويراد به باعتبار إباحة الصّلاة فيه ، وعدمها الفراغ الّذي يشغله بدن المصلّي أو يستقرّ عليه ولو بوسائط ، وباعتبار اشتراط طهارته وعدمه ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى.
والشّارح الفاضل ولد المصنّف عرّف المكان باعتبار الأوّل في نظر الفقهاء ، بأنّه ما يستقر عليه المصلّي ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع
__________________
(١) المحاسن : ٦١٥ حديث ٣٩ ، ٤٠ ، الكافي ٣ : ٣٩٣ حديث ٢٦ ، ٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ حديث ١٥٦٩ ، ١٥٧٠.
(٢) السرائر : ٥٨.
(٣) المبسوط ١ : ٨٤ ، النهاية : ٩٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٣ حديث ١٥٠٣.