ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم.
______________________________________________________
الملاقاة من موضع الصّلاة كما يلاقي مساجده ، ويحاذي بطنه وصدره (١).
ويشكل عليه : عدّ ما يلاقي ثياب المصلّي من المكان الّذي تعتبر إباحته لصحّة الصّلاة ، وكذا ما يتخلّل بين مواضع الملاقاة إذا لم يكن له هواء يتبعه ، كثوب طرح محاذيا لصدره بين ركبتيه وجبهته ، فانّ عدّ ذلك من المكان غير واضح ، حتّى لو كان مغصوبا ، ووضع صدره عليه لا يتّجه البطلان حينئذ ، لعدم اعتبار هذا الوضع في الصّلاة ، فهو فعل خارج عنها لا يبطلها النّهي عنه ، لأن الفعل الخارج إنّما يبطل إذا بلغ الكثرة.
ولا يشكل على عكس كل منهما السّقف لو كان مغصوبا ، وكذا الخمية ونحوها ، من حيث أنّه على التّعريفين لا تبطل صلاة المصلّي تحت السّقف والخيمة المغصوبين ، مع أن المصلّي متصرف بكلّ منهما ومنتفع به ، فإن التّصرف في كل شيء بحسب ما يليق به ، والانتفاع به بحسب ما أعدّ له ، لأن ذلك لا يعدّ مكانا بوجه من الوجوه.
لكن هل تبطل الصّلاة بهذا القدر من التّصرف؟ لا أعلم لأحد من الأصحاب المعتبرين تصريحا في ذلك بصحّة ولا فساد ، والتوقّف موضع السّلامة إلى أن يتضح الحال. إذا عرفت هذا فاعلم أن إطلاق المكان على المعنى السّابق ، وعلى ما سيأتي بالاشتراك اللّفظي.
وأراد بما في حكم المملوك المستأجر والمستعار ونحوهما ، كالمعمر والمأذون فيه من مالكه إباحة عموما أو خصوصا ، صريحا كالإذن في الصّلاة أو الكون فيه ، أو فحوى كإدخال الضّيف منزله ، أو بشاهد الحال كما في الصّحاري الخالية من أمارات الضّرر ، ونهي المالك ، والمساجد ، والربط ونحوهما ، ومباح الأصل.
قوله : ( ولو صلّى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت صلاته وإن جهل الحكم ).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٨٦.