ولو لم تتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته ، إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم تتعدّ نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته ، إذا كان موضع الجبهة طاهرا ، على رأي ).
اختلف الأصحاب في اشتراط طهارة مكان المصلّي من النّجاسة ، بعد اتّفاقهم على أنّه إذا كان فيه نجاسة متعدّية إلى المصلّي ، أو محمولة ـ لم يعف عنها ـ لا تصحّ الصّلاة ، سواء كانت في مساقط أعضاء السّجود ، أو فيما حاذى بدن المصلّي وثيابه.
وأجمعوا على اشتراط طهارة مسجد الجبهة مطلقا ، سواء كانت متعدّية أم لا.
ولو كانت النّجاسة تتعدى إلاّ أنّها مما عفي عنه في الصّلاة ، فقد نقل الشّارح ـ ولد المصنّف ـ عنه إجماعنا على اشتراط خلو المكان منها (١) ، وإطلاق عبارة المنتهى يوافق ما نقله (٢) ، إلاّ أن ما ذكره دليلا يؤذن بخلافه ، وكذا عبارة التّذكرة تشعر بأن الإجماع مختصّ بالنّجاسة الّتي لم يعف عنها (٣).
وقد صرّح شيخنا الشّهيد في الذّكرى بذلك ، فقال : ولو كان المكان نجسا بما عفي عنه كدون الدرهم دما ويتعدى فالظّاهر أنّه عفو ، لأنّه لا يزيد على ما هو على المصلّي (٤) ، ثم احتمل البطلان معلّلا بعدم ثبوت العفو.
فعلى هذا موضع الخلاف ما إذا كانت النّجاسة غير معفو عنها ولا تتعدّى ، وهي في غير مسجد الجبهة ، فللأصحاب قولان :
أحدهما ـ وبه قال الشّيخان (٥) ، وأكثر الأصحاب ـ : لا تشترط طهارة المكان فيها (٦) ، لما رواه الشّيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن شاذكونة يكون عليها الجنابة ، أيصلّى عليها في المحمل؟ قال : « لا بأس » (٧) ، والشاذكونة :
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٩٠.
(٢) المنتهى ١ : ٢٤٢.
(٣) التذكرة ١ : ٨٧.
(٤) الذكرى : ١٥٠.
(٥) الشيخ المفيد في المقنعة : ١٠ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٦٩ ذيل حديث ١٥٣٦.
(٦) منهم : العلامة في التذكرة ١ : ٨٧ ، والشهيد في الذكرى : ١٥.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٦٩ حديث ١٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ حديث ١٤٩٩.