أو حائط ينزل من بالوعة البول.
المطلب الثاني : في المساجد : يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا ، قال الصادق عليهالسلام : « من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في
______________________________________________________
بالساجد لذلك الشخص ، وربّما حصل به التّشاغل ، وفي حديث عائشة : إنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة ، يكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فاستقبله ، فانسل انسلالا (١).
قوله : ( أو حائط ينزّ من بالوعة البول ).
أي : تكره الصّلاة وبين يديه حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها ، لأنّه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسبه النجاسة ، ولقول الصّادق عليهالسلام وقد سئل عن مسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : « إن كان نزّه من بالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس » (٢).
ولا ريب أن الغائط أفحش فالكراهية فيه بطريق أولى ، وتردّد في التّذكرة فيما ينزّ من الماء النّجس نظرا إلى اطراد العلّة ، والتفاتا الى قوله عليهالسلام : « وإن كان من غير ذلك فلا بأس » (٣).
وكذا تكره الى سيف مشهور (٤) ، لنهي الصّادق عليهالسلام عن الصّلاة والحديد في القبلة (٥) ـ وقال أبو الصّلاح : لا تجوز (٦) وهو ضعيف ـ وكذا تكره في أرض الخسف (٧) لأنّها مسخوط عليها ، فليست محلاّ للإجابة والعبادة.
قوله : ( المطلب الثاني : في المساجد ) :
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا ، قال الصادق عليهالسلام :
__________________
(١) سنن النسائي ٢ : ٦٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٨ حديث ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ حديث ٨٧١.
(٣) التذكرة ١ : ٨٨.
(٤) في « ن » : مشهر.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٠ حديث ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ حديث ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ حديث ٨٨٨.
(٦) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٧) وهي : أرض البيداء وضجنان وذات الصلاصل وبابل كما ورد في الكافي ٣ : ١٠٧ حديث ١٠ ، والفقيه ١ : ١٥٦ حديث ٧٢٦ ، والتهذيب ٢ : ٣٧٥ حديث ١٥٦٠ ، وسنن البيهقي ٢ : ٤٥١.