والدفن فيها.
ويجوز نقض المتهدم منها ، وتستحب إعادته ، ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد.
______________________________________________________
غسلها في إناء ، أو فيما لا ينفعل كالكثير ، فليس ببعيد القول بالتّحريم أيضا ، لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جنّبوا مساجدكم عن النّجاسة ».
قوله : ( والدّفن فيها ).
أي : يحرم ، لأنّه مناف لما وضعت المساجد له.
قوله : ( ويجوز نقض المستهدم منها ، وتستحبّ إعادته ).
المستهدم ـ بكسر الدّال ـ هو : المشرف على الانهدام ، وإنّما يجوز نقضه لأنّه لا يؤمن انهدامه على أحد من المتردّدين ، وتستحبّ إعادته.
وكذا يجوز النقض لإعادته لما فيه من العمارة ، فلو لم يمكن إعادته جاز صرف الاته في غيره من المساجد ، وفي جواز النقض للتوسعة تردد من المصلحة ، وعموم المنع من النقض ، وليس ببعيد الجواز إذ ( ما على المحسنين من سبيل ) (١).
ولا ينقض إلا مع الظّن الغالب بوجود العمارة ، ولو قيل بالتّأخير إلى إتمام المجدد كان وجها ، إلا أن تدعو إليه ضرورة ، والظّاهر جواز إحداث باب ونحو روزنة (٢) وشباك إذا اقتضته المصلحة.
قوله : ( ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد ).
الضّمير في آلته يعود الى المسجد ، وإن كان فيما قبل ذلك عائدا إلى المساجد اكتفاء بكونه مذكورا ضمنا ، وقد تقدم بيان [ جواز ] (٣) ، استعمال آلته في غيره من المساجد.
__________________
(١) التوبة : ٩١.
(٢) الروزنة : الكوة ، القاموس المحيط ( رزن ) ٤ : ٢٢٧.
(٣) هذه الزيادة من « ن ».